الأكثر مشاهدة

05 09:01 2026 أوت

يكون الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كلم/س وفق نشرة متابعة للوضع الجوي

على المباشر

Weekend عالكيف
Weekend عالكيف
تنشيط
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

يسابق النجم الرياضي الساحلي الزمن من أجل تسجيل مشاركته في البطولة التونسية للموسم الرياضي 2026-2027 في أجل أقصاه 10 أوت الجاري وغلق كل ملفات نزاعاته المحلية والخارجية

منذ ساعة

يتميز طقس اليوم السبت بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب ، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ ساعة

نفت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي 'حول الغاء سفراتها دون اعلام مسبق للمسافرين جراء اضراب قام به الأعوان البحريون أمس الجمعة ' قائلة ان ذلك مغالطة حيث لم يتم الغاء أي سفرة و ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمّنتهما سفينتا "تانيت" و"قرطاج" على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفّذها الأعوان البحريون على خلفية مطالب اجتماعية