الأكثر مشاهدة

09 12:47 2025 ديسمبر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الكلفة الجملية للحج لموسم 1447هـ / 2026م قد حُدّدت بـ 20.930.000 ديناراً، داعية المترشحين المقبولين ضمن القائمات النهائية، والذين تلقوا إرساليات قصيرة في الغرض، إلى الشروع في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 14

قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة معاقبة الجناح الايسر للترجي الرياضي التونسي اسامة البوغانمي بعقوبة الإيقاف لمدة 2 مقابلات مع خطية مالية بقيمة 300 دينار بعد تحصله على البطاقة الزرقاء في مباراة نادي كرة اليد بقصور الساف 

منذ دقيقتين

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال افتتاح الدورة 39 لأيام المؤسسة بسوسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إن الاقتصاد الوطني أظهر القدرة على الصمود رغم الصعوبات والتقلبات

منذ دقيقة 39

اكد مدرب المنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر أن فلسطين خلال كأس العرب عاشت ظروف قاسية بسبب الأوضاع في مخيمات غزة بسبب الظروف المناخية آلتي أودت بحياة إبنة عمه