الأكثر مشاهدة

14 23:43 2026 أفريل

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة، يوم الاثنين 13 أفريل 2026، خصصتها للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول واقع قطاع التكوين المهني وآفاق إصلاحه، إضافة إلى مناقشة آليات دعم تشغيل خريجي التعليم العالي، خاصة من خلال المنصة الرقمية المخصصة للانتداب بالقطاع العام والوظيفة العمومية

على المباشر

البرهان
برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي السبت والاحد من ال 11:00 ل 12:00 على ديوان آف آم  #صوتكم  #ديوان_اف_ام #DiwanFM 
تنشيط
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 20

تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة رفقة فرقة الحرس البلدي بطبربة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة، صباح اليوم السبت، من الكشف عن مذبح عشوائي للدجاج بجهة الجديدة وحجز 370 كلغ (280 كلغ من الدجاج المذبوح و90 كلغ من الدجاج الحي)

منذ دقيقة 35

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تناول ما وصفته بـ"أسطول البعوض" الإيراني، معتبرة أنه يشكل تهديداً متنامياً للملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت أن هذا الأسطول يتبع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ويعمل بشكل منفصل عن البحرية النظامية

منذ ساعتين

شهد النشاط العملياتي بالديوان الوطني للحماية المدنية تطوّرا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2025 حيث ارتفع عدد التدخلات بشكل تدريجي من 101.955 تدخلا سنة 2015 الى 195.871 تدخلا سنة 2025 ما يعكس نسقا تصاعديا مستمرا رغم تسجيل تراجع ظرفي سنة 2020