الأكثر مشاهدة

06 22:10 2026 جويلية

استقبل المستشفى المحلي بوذرف من ولاية قابس، منذ أمس الأحد وإلى حدود مساء اليوم الاثنين، أكثر من 180 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة عشاء خلال حفل زفاف أقيم بعمادة الميدة.

على المباشر

صباح الخير تونس
برنامج صباح الخير تونس مع ايمان السكوحي من الاثنين للجمعة من6:00 ل 7:00 متاع الصباح على ديوان آف آم رمضان أحلى #صوتكم  #ديوان_اف_ام #DiwanFM #رمضان_أحلى
تنشيط إيمان سكوحي
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 7

أشرف وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي مساء أمس الثلاثاء 7 جويلية 2026، بالأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة، على اختتام السنة الجامعية 2025 – 2026، وتخرّج ضبّاط دورة محمّد الطّاهر بن عاشور المتحصّلين على شهادة ضابط للأكاديمية البحريّة، وذلك بحضور المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بمهام الكتابة القارّة لمجلس الأمن القّومي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، إلى جانب ثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة

منذ ساعات 7

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم 08 جويلية 2026، بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 جويلية 2026

منذ ساعات 8

أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي عن تعيين المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني للفريق