الأكثر مشاهدة

04 11:54 2026 جويلية

علمت ديوان اف ام من مصادر مطلعة، ان مروى السخيري عبرت عن رغبتها في الاستقالة من عضوية المكتب الجامعي لكرة القدم، وذلك خلال مكالمة جمعتها برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري.

على المباشر

عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة العمل تمهيدا لانتقال الإدارة كليا إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

منذ ساعات 5

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد الراحل مهندس الديكور السينمائي التونسي توفيق الباهي، أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة متميزة في مجال تصميم الديكور والإنتاج الفني للسينما التونسية والعربية

منذ ساعات 5

شارك وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 ، في افتتاح أشغال الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي ينعقد يومي 6 و7 جويلية الجاري بجنيف، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات والمدير العام لليونسكو وبمشاركة ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني