الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 8

حققت البطلة البارالمبية مروى البراهمي اليوم الأربعاء الميدالية الذهبية في اختصاص رمي الصولجان لفئة F32 خلال فعاليات الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي بالرياض بعد رمية بلغت 25.79 مترا

منذ دقيقة 17

يواصل فريق الاولمبي الباجي إستعداده  لمواجهة النادي الإفريقي يوم الأحد القادم  في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى  لكرة القدم

منذ دقيقة 22

شدّد عدد من النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة الصحة لسنة 2026، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على أن الخارطة الصحية في تونس مازالت تعاني من إخلالات رغم المجهودات المبذولة