الأكثر مشاهدة

03 20:25 2026 فيفري

اكد مصدر من الهيئة المديرة لفريق الإتحاد المنستيري لديوان اف ام اليوم الثلاثاء أن الإتحاد المنستيري امضى رسميا على عقد بيع الحرزي يوم 29 جانفي 2026 

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

أفاد الأستاذ حسام الدين بن عطية محامي عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في تصريح لديوان أف أم الخميس أن إيقاف منوبه جاء على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يجرم الإساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات في علاقة بمنشور نشره بموقع فايسبوك

منذ دقيقة 37

أعلن أسطول الصمود العالمي، رسمياً، تحديد يوم 29 مارس المقبل موعداً لانطلاق أولى سفنه نحو قطاع غزة، تزامناً مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد بجنوب إفريقيا كشف عن تفاصيل خطة دولية واسعة لكسر الحصار وتقديم العون الإنساني.

منذ دقيقة 53

اقترح مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عقد سلسلة من الندوات الجهوية الهادفة إلى مزيد التعريف بمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز بشكل خاص على توضيح السبل والآليات الكفيلة بتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية وتعميمها على المهنيين.