الأكثر مشاهدة

19 17:26 2026 ماي

أفاد الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الثلاثاء أنه تقرر وبصفة استثنائية، تقديم تاريخ صرف الجرايات وذلك يوم الجمعة 22 ماي 2026

على المباشر

عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 13

قال عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، لدى حضوره مساء اليوم الخميس، في برنامج "في 60 دقيقة"، الحكومة التسريع في اصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون سيارة لكل عائلة الذي صادق عليه البرلمان

منذ دقيقة 22

أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء اليوم الخميس 21 ماي 2026 على صفحتها الرسمية بفيسبوك، عن الافراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في "أسطول الصمود العالمي لفكّ الحصار عن قطاع غزة" والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني، إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة

منذ دقيقة 34

أعربت الوزيرة الكونغوليّة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعيّة المكلّفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة خلال جلسة عمل اليوم الخميس مع أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف"، عن رغبة بلادها في تعزيز فرص التعاون لا سيّما في المجالات المتّصلة بدعم استفادة حاملي الإعاقة من برامج الادماج الاقتصادي والنفاذ لخدمات الإعلاميّة الموجّهة للطفل، علاوة على الميادين ذات العلاقة بحماية الأطفال وإدماج المصابين منهم بطيف التوحّد وتهيئة مؤسسات الرعاية ومراكز الإيواء للاستجابة لحاجيات حاملي الإعاقة وتطوير البحوث والدراسات المتخصّصة