الأكثر مشاهدة

21 21:44 2026 أكتوبر

احتلت تونس المرتبة الأولى في تزويد السوق الأوروبية بالملابس المهنية، بحصة بلغت حوالي 17 بالمائة، فيما حلت في المرتبة الرابعة في مجال ملابس الجينز بحصة قدرت بـ8 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاربعاء، بمناسبة تدشين وحدة إنتاج نموذجية رقمية للنسيج بالمركز الفني للنسيج بالمنستير

على المباشر

صباح الخير تونس
برنامج صباح الخير تونس مع ايمان السكوحي من الاثنين للجمعة من6:00 ل 7:00 متاع الصباح على ديوان آف آم رمضان أحلى #صوتكم  #ديوان_اف_ام #DiwanFM #رمضان_أحلى
تنشيط إيمان سكوحي
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 6

أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مناطق متفرقة من المملكة، بالتزامن مع تسجيل قتيلين في هجوم طال مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

منذ ساعات 6

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشروطا ببحث المعايير الأمنية لاتفاق سلام نهائي ورفض أي مساعٍ لإقرار هدنة قصيرة الأجل.

منذ ساعات 7

تحتضن دار الثقافة بمنزل تميم، من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة، إيذانا بعودة هذه التظاهرة الفنية بعد انقطاع دام تسع سنوات.