الأكثر مشاهدة

06 22:43 2025 ماي

حجز إنتر تذكرة العبور إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في الدور نصف النهائي امام برشلونة 4 ـ 3 

على المباشر

أذان المغرب
أذان المغرب
تنشيط
عالم

وزير العدل الجزائري: 20 سنة سجنا لكل من يعرقل إجراء الانتخابات التشريعية

06 10:52 2021 ماي
الجزائر
قدم وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي عرضا للحكومة يتعلق بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها.

وحدد زغماتي خلال اجتماع للحكومة، عقوبة السجن لمدة 20 سنة لكل من يقوم بعرقلة سير العملية الانتخابية.

وأكد الوزير الجزائري أن "العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في  الـمواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام  بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أوالإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت".

وأشار زغماتي إلى أنه "تحسبا لتنظيم تشريعيات 12 جوان القادم، فإن الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية".

(الشروق الجزائرية)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 32

تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة باستخدام طائرات مسيّرة ومدفعية خلال الليل وحتى صباح اليوم الجمعة، مع فرار سياح وقرويين خلال ثالث يوم من أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود

منذ دقيقة 58

بينت دراسة علمية حول تخثر الدم في الأوعية الوريدية أجرتها الجمعية التونسية للطب الباطني بمشاركة جمعيات طبية أخرى على غرار طب الكلى و المعدة و الرئة و الكبد و أطباء من الصف الأول و بمساعدة مخابر صيدلانية أن عدد الإصابات بهذا المرض في تونس يبلغ 11 لكل مائة ألف ساكن ، وفق ما صرحت به لديوان أف أم الدكتورة فاطمة سعيد طبيبة مبرّزة في الطبّ الباطني

منذ ساعة

ذكّرت وزارة العدل في بلاغ لها الجمعة كافة الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بهاالعمل في الجدول "ب" بأن الأجل القانوني المحدد لتقديم مطالب إعادة الترسيم قد أوشك على الانتهاء، وذلك وفقًا لمقتضيات قرار فتح باب الترشح لإعادة الترسيم المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 18 مارس 2025، والذي حدد أجل شهرين لقبول المطالب ابتداءً من تاريخ نشره