الأكثر مشاهدة

21 12:17 2024 نوفمبر

علمت ديوان أف أم من مصادرها المطلعة ان الهيئة المديرة للنادي الإفريقي اتمّت بنجاح التعاقد مع اللاعب الغاني 'ريشارد بوادو' في صفقة انتقال حر، في إنتظار الإعلان الرسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

على المباشر

اجتماعية

صدر بالرائد الرسمي: شروط واجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي

22 11:28 2020 ماي
رائد رسمي
صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 317 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي

 الفصل 3 - للتمتع بمنافع برنامج الأمان الاجتماعي يتعين على الأفراد والأسر الاستجابة للشروط المتعلقة بالسن والدخل والممتلكات المحددة بمقتضى هذا الأمر الحكومي.

 الفصل 4 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يقل سنه عن 18 سنة في تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن في الحالات الاستثنائية الحطّ من هذه السن إلى السادسة عشر.

 الفصل 5 - يشترط أن يكون طالب الانتفاع عديم الدخل

 أو أن لا يتجاوز معدّل دخله الشهري مبلغا يعادل:

 - ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للفرد،

- الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي عدد أفرادها اثنين،

 - مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وأربعة.

 - مرتين الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للأسر التي يساوي أو يفوق عدد أفرادها خمسة.

 ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد عدد أفراد الأسرة الزوج وقرينه وعدد الأبناء والأصول في الكفالة المقيمين تحت سقف واحد والمشتركين في الأكل.

ويرفّع معدّل الدخل الشهري المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن إذا كان أحد أفراد الأسرة في الكفالة من ذوي الإعاقة العميقة.

 ويقصد بالدخل المعدّل الشهري لجملة المداخيل الصافية القارّة وغير القارّة التي يتحصّل عليها الفرد أو الأسرة خلال 12 شهرا السابقة لتقديم مطلب الانتفاع والمتأتّية من الأجور والجرايات والمنح والأنشطة الاقتصادية والممتلكات العقارية والمنقولات ومن مصادر أخرى.

 الفصل 6 - يشترط في طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي أن لا يكون مالكا لمسكن إضافي في تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 7 - يشترط في طالب الانتفاع أو أحد أفراد أسرته على معنى الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، أن لا يكون قد تولى القيام بعمليات شراء أو بيع تفوق مبلغ 30 مرة الأجر الأدنى المضمون خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ تقديم المطلب.

 الفصل 8 - تتولى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التثبّت من توفّر الشروط المبينة بالفصول السابقة من خلال إنجاز عمليات التقاطع مع قواعد المعطيات العمومية والمعاينات الميدانية بصورة متواصلة.

 الفصل 9 - علاوة على الشروط المبينة أعلاه وبغاية تحديد المنتفعين وتصنيفهم، يتمّ تطبيق أنموذج التنقيط المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.

إجراءات الإنتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي

 الفصل 10 - يتعيّن على الأسر أو الأفراد الراغبين في الإنتفاع بالبرنامج أن يقدّموا مطلبا مصحوبا بالوثائق الضرورية المطلوبة أو المدعّمة لوضعيتهم الاجتماعية والصّحية والمادّية.

 الفصل 11 - تقدّم مطالب الانتفاع من الفرد أو من رئيس الأسرة سواء كان رجلا أو إمرأة.

ويمكن في الحالات الاستثنائية تقديم المطلب من القرين أو أحد أفراد الأسرة.

الفصل 12 - يتمّ إيداع المطالب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض أو بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصّة ترابيا التابعة للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.

 ويسلّم وصل إيداع يتضمن قائمة الوثائق المودعة وتاريخ المطلب.

 الفصل 13 - تتولّى الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي تسجيل المطالب الواردة على الخط أو باعتماد الطريقة المادية والتي استوفت الوثائق المطلوبة بسجل معطيات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

 الفصل 14 - يسند وجوبا لكل فرد من أفراد أسر طالبي الانتفاع بالبرنامج معرّفا اجتماعيا وفقا للإجراءات المعمول بها.

 الفصل 15 - تتولّى المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الإجتماعية اعتماد أنموذج بحث اجتماعي يتضمن المعطيات الديمغرافية والصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية تخصّ الأسر والأفراد المعنيين ببرنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 16 - يتمّ استيفاء البحث الاجتماعي بالاعتماد على ما يلي:

 - الوثائق المستوجبة عند طلب الانتفاع بالبرنامج لأول مرّة،

 - المعطيات التي توفّرها نتائج التقاطعات مع السجلات وقواعد البيانات العمومية،

 - المعاينات الميدانية لمقرات سكنى المعنيين وغيرها والتي ينجزها الأخصائيون الاجتماعيون،

 - إعادة إنجاز المعاينات الميدانية عند تغيير مقر السكنى.

 وتتم المصادقة على البحث الاجتماعي من قبل رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي.

 الفصل 17 - يتضمن البحث الاجتماعي وجوبا مقترحات الأخصائي الاجتماعي المتعهّد بالملف حول المنافع التي تستحقّها الأسرة أو الفرد بناء على تقديره لوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

 الفصل 18 - يتمّ تحيين المعطيات بصفة دورية مرة كلّ سنتين على الأقل بناء على البحوث الاجتماعية أو إشعارات المجتمع المدني أو المنتفعين.

 يترتب على هذا التحيين اتخاذ أحد القرارات التالية:

 - مواصلة الانتفاع بالمنافع المخولة،

- تغيير المنافع المسندة طبقا للتصنيف الجديد،

 - إيقاف الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي.

 الفصل 19 - يتمّ اعتماد البحوث الاجتماعية المستوفاة والمصادق عليها لتصنيف الأفراد والأسر ضمن الفئات الفقيرة

 أو الفئات محدودة الدخل على أساس نظام التنقيط المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي وتحديد المنافع المترتبة عنه لكلّ فئة.

 الفصل 20 - تحدث على المستوى الجهوي لجنة فنية تسمّى "اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي" تكلّف بدراسة الملفات المعروضة عليها للمصادقة واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

 يترأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

 - رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

 - ممثل عن المجلس الجهوي،

 - المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

 - المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أو من يمثله

- رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

- رئيس المكتب الجهوي لمراقبة الآداءات أو من يمثله،

 - المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله.

 ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.

 وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها.

 وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، تتمّ الدعوة لعقد اجتماع ثان في غضون الثلاثة أيام الموالية، وتجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 تضمّن آراء وقرارات اللجنة بمحاضر جلسات رقمية بسجل المعطيات وتحمل وجوبا إمضاء رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.

 الفصل 21 - تكلف اللجنة الفنية الجهوية لبرنامج الأمان الاجتماعي خاصة بالمهام التالية:

- المصادقة بصفة آلية على الملفات التي يتطابق فيها التصنيف والمنافع المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي.

 - النظر في الملفات التي لا يتطابق فيها التصنيف والمنفعة المقرّرة وفقا لنتائج نظام التنقيط ومقترح الأخصائي الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الضرورية.

 - النظر في مطالب الاعتراض المقدمة من قبل الأسر والأفراد وإشعارات الغش والبت فيها ويكون قرار اللجنة معلّلا.

 الفصل 22 - يتم إعلام طالب الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بقرار اللجنة الفنّية الجهوية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المضمن بمطلبه أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا.

 الفصل 23 - يمكن لطالبي الانتفاع ببرنامج الأمان الإجتماعي متابعة مسار ومآل مطالبهم مباشرة أو عن طريق الموقع الالكتروني.

 وفي كلّ الحالات يتمّ البت في هذه المطالب في أجل لا يتجاوز45 يوما من تاريخ إيداعها.

وفي الحالات المتأكدة وفق تقدير المصالح الاجتماعية المختصة، يتعيّن البت في مطلب الانتفاع في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداعه.

الفصل 24 - تستحق التحويلات المالية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه، بداية من الشهر الذي تم خلاله تسجيل المطلب مستوفى الوثائق وتصرف لفائدة مستحقيها في موفى كل شهر.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 20

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقتل أسيرة أخرى بسبب العدوان الجاري على شمال قطاع غزة، داعية الاحتلال الى أن يستعد للتعامل مع مشكلة اختفاء جثث أسراه

منذ دقيقة 41

يكون الطقس خلال هذه الليلة، مغيما جزئيا بالشمال والوسط وسحب عابرة بالجنوب

منذ دقيقة 59

دارت اليوم السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة 6 ضمن الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم