الأكثر مشاهدة

21 11:40 2026 فيفري

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بتسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب، يوم الاثنين 23 فيفري 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بالمناطق العليا التابعة لولايات قابس وتطاوين ومدنين

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
عالم

رئيس الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

:تحديث 26 16:16 2019 مارس
رئيس أركان الجيش الجزائري
طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019 بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في ذات السياق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وفي ما يلي الفصل 102 من الدستور:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 36

أكد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مروان زيان، أن مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة تسعيرة الخبز الموحد يندرج ضمن تصور استراتيجي شامل يمسّ من مسألة السيادة الغذائية وصحة المواطن، موضحاً أن المقترح يقوم على تعزيز استخراج الألياف من الحبوب وتوظيفها في صناعة الخبز، بما يساهم في الإحساس بالشبع والحدّ من ظاهرة تبذير الخبز

منذ دقيقة 16

علمت ديوان اف ام ان قائد النادي الصفاقسي علي معلول تعرض إلى اصابة على مستوى الكاحل خلال تدريبات الفريق

منذ ساعة

وسّعت السلطات البريطانية قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بإضافة 297 بنداً، تشمل قيوداً على 240 كياناً و7 أفراد، 50 سفينة تنقل النفط بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية