الأكثر مشاهدة

15 09:30 2026 جويلية

أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، فيصل طريفة، أن الشركة تعتمد على منظومة مراقبة متواصلة لإدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال مركز التحكم الوطني الذي يتابع وضعية الشبكة الكهربائية على كامل تراب الجمهورية على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف المراكز الجهوية

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
وطنية

اصدار أحكام بالسجن ضد ماهر زيد و محمد علي العروي

30 13:30 2024 ماي
اصدار أحكام بالسجن ضد ماهر زيد و محمد علي العروي
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة ان الدائرة الجناحية بالمحكمة اصدرت يوم أمس الاربعاء حكما جزائيا يقضي بسجن المتهم ماهر زيد (في حالة فرار) مدة عام واحد من اجل "نسبة أمورغير حقيقية لموظف عمومي" وستة أشهر سجن من اجل "القذف العلني" مع الاذن بالنفاذ العاجل.

واضاف محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس انه تم ايضا الحكم على المتهم محمد علي العروي (محتفظ به) بالسجن مدة ستة أشهر من اجل "نسبة أمورغير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه" وبمثلها من اجل "القذف العلني" مع الأذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية.

واوضح نفس المصدران "هذا الحكم ياتي بعد تقدم موظف بإحدى الوزارات بشكاية مفادها تعمد المحكوم عليه ماهر زيد إلى استغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الاذاعات نشر معطيات نسبها للشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام" مضيفا انه "تأكد أن من نشر تلك المعطيات ومدها للمتهم ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني محمد علي العروي حين كان يشغل خطة ناطقا رسميا بأحد الوزارات". وينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على ان "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".

كما ينص الفصل 245 على ان "يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية". فيما نص الفصل 247 على ان "يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 23

تمكنت الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي من التحصل على "إجازة النادي" و بالتالي الحصول على الموافقة للمشاركة في البطولة الموسم القادم في الاجال القانونية

منذ دقيقة 42

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي في بلاغ انه تم يوم 07 جويلية 2026 دعم قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بدوز بجهازين جديدين لتصفية الدم، وذلك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية بالجهة

منذ دقيقة 48

توصلت إدارة الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم الخميس إلى اتفاق رسمي مع الثنائي لمجد الرجيلي ومعتز شوشان لتجديد عقديهما مع الفريق لمدة موسمين