اضافة الى تحرير مخالفات ضدّهم : عقوبات في انتظار عدم الممتثلين لقرار منع التنقل بين الولايات ( وزارة الداخلية)
وأوضحت الوزارة أن التنقل بين المدن يخضع إلى المراقبة التي يجريها أعوان سلكي الأمن والحرس الوطنيين بالليل والنهار على مدار 24 ساعة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبيّنت أن مخالفة هذه الإجراءات يُعرّض مرتكبها إلى الاجراءات التالية:
تحرير محضر في معاينة المخالفة وفقا لأحكام التشريع النافذ.
إلزامه بالعودة على أعقابه.
ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المقرّرة بالمجلة الجزائيّة وخاصّة الفصول 217 و225 و312 و315 منها والفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرّخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السّارية.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الإلتزام الوجوبي بالبروتوكولات الصحيّة القطاعيّة المعتمدة وبارتداء الكمّامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة المحدّدة وفقا للقرار الصّادر عن وزير الصحّة بتاريخ 21 أوت 2020، ويكون المخالف عرضة للعقوبات المقرّرة بالتشريع والتراتيب النافذة.
وذكّرت الوزارة بمواصلة منع التجمّعات لأكثر من أربعة (04) أشخاص للحدّ من سرعة إنتشار الوباء تقيّدا باحترام قواعد التباعد الجسدي.
وأوضحت أن مصالحها على ذمّة العموم للإجابة عن إستفسارات المواطنين طيلة 24 ساعة على الرّقم الأخضر 80101111.
يشار الى أن الفصل 225 من المجلة الجزائية ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.