الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

اضافة الى تحرير مخالفات ضدّهم : عقوبات في انتظار عدم الممتثلين لقرار منع التنقل بين الولايات ( وزارة الداخلية)

:تحديث 10 16:52 2020 نوفمبر
اضافة الى تحرير مخالفات ضدّهم  : عقوبات في انتظار عدم الممتثلين لقرار منع التنقل بين الولايات ( وزارة الداخلية)
ذكّرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه يُمنع التنقل بين الولايات (الأشخاص والعربات) إلا للضّرورة القصوى والحالات الإستعجاليّة أو عند الإدلاء بما يُبرّر موجبات التنقّل بين الولايات (على غرار الوضعيّات المهنيّة، خدمات التزويد والتزوّد، تنقل التلامذة والطلبة ).

وأوضحت الوزارة أن  التنقل بين المدن يخضع إلى المراقبة التي يجريها أعوان سلكي الأمن والحرس الوطنيين بالليل والنهار على مدار 24 ساعة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبيّنت أن مخالفة هذه الإجراءات يُعرّض مرتكبها إلى الاجراءات التالية:

تحرير محضر في معاينة المخالفة وفقا لأحكام التشريع النافذ.

إلزامه بالعودة على أعقابه.

ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المقرّرة بالمجلة الجزائيّة وخاصّة الفصول 217 و225 و312 و315 منها والفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرّخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السّارية.

 وشددت وزارة الداخلية على  ضرورة الإلتزام الوجوبي بالبروتوكولات الصحيّة القطاعيّة المعتمدة وبارتداء الكمّامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة المحدّدة وفقا للقرار الصّادر عن وزير الصحّة بتاريخ 21 أوت 2020، ويكون المخالف عرضة للعقوبات المقرّرة بالتشريع والتراتيب النافذة.

وذكّرت الوزارة بمواصلة منع التجمّعات لأكثر من أربعة (04) أشخاص للحدّ من سرعة إنتشار الوباء تقيّدا باحترام قواعد التباعد الجسدي.

وأوضحت أن مصالحها على ذمّة العموم للإجابة عن إستفسارات المواطنين طيلة 24 ساعة على الرّقم الأخضر 80101111.

يشار الى أن الفصل 225 من المجلة الجزائية ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 19

وصل وفد الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الخميس إلى جنوب إفريقيا

منذ دقيقة 20

اكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد خلال استقباله اليوم الخميس الممثل الشخصي لرئيس رومانيا لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية حرص بلادنا على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية بالإضافة إلى التعاون الجامعي والأكاديمي

منذ دقيقة 24

أكد مدير إدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بوزارة المرأة، أنيس عون الله، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على ديوان أف أم، أنه لا وجود لما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال من الناحية القانونية