الأكثر مشاهدة

30 18:00 2025 ديسمبر

صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 155 أمر عدد 485 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق باعلان حالة الطوارئ

على المباشر

وطنية

البرلمان يفشل مجددا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

:تحديث 06 18:46 2019 مارس
البرلمان يفشل مجددا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
لم تسفر الدورة الانتخابية الثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في صنفي مختص في القانون

لم تسفر الدورة الانتخابية الثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في صنفي مختص في القانون وغير مختص في القانون عن فوز أي مرشح لعضوية المحكمة حيث لم يحظى أي من المرشحين بعدد الأصوات اللازمة (145 صوتا)، مما يعني فتح باب الترشحات مجددا في الصنفين المعنيين.

يشار الى أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

ويعين مجلس نواب الشعب 4 أعضاء طبقا لما يلي:


لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.


وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

ويعين المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء فيما يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء.

ويشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :
ـ حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
ـ بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
ـ له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
ـ من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
ـ ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية،
ـ متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية،
ـ ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية،
ـ نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.
الفصل 9 ـ يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :
ـ من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
ـ أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة،
ـ أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
ـ أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 13

أفادت المحامية رانية بوعطي، عضو هيئة الدفاع عن الاعلامي محمد بوغلاب، في تصريح للديوان أف أم اليوم الجمعة، بأن هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن بوغلاب عامين مع تعديل نصه وتأجيل التنفيذ وذلك في القضية المحكوم فيها ابتدائيا بعامين سجنا إثر شكاية رفعتها ضده أستاذة جامعية واتهمته فيها بالإساءة لها

منذ دقيقة 42

يعاني المنتخب المالي من غيابين بارزين في مواجهة المنتخب التونسي في ثمن نهائي كان المغرب 2025

منذ دقيقة 56

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم الجمعة سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 في الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة بعد اشتباكات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي