المحامي خالد الشيباني: حقّ بقاء المتسوّغ في محلاّت السكنى لم يعد موجودا
وأوضح الأستاذ خالد الشيباني أن ما يعرف بحق البقاء كان موجودا في قانون 1976 المنظم للعلاقة بين المسوغين و المتسوغين حيث تطرق هذا القانون الى العقارات التي تم تسويغها قبل 1976.
وأضاف المحامي أن عقود كراء المحلات المعدة للسكنى من العقود الرضائية حيث لم يشترط فيها المشرع الكتابة أو مدة دنيا و قصوى لافتا الى أن أغلب هذه العقود شفاهية.
ويحق لمالك العقار زيادة معلوم الكراء بنسبة 5 بالمائة سنويا اذا كان ذلك منصوصا عليه في العقد أو متفقا عليه شفويا.
ويمكن للمتسوغ اللجوء للقضاء و طلب تعويض اذا أجبره المسوغ على الخروج بين يوم و ليلة دون تمكينه من مدة كافية تتراوح بين شهرين أو 3 حسب العرف للانتقال الى مسكن جديد.
ولم يشترط القانون في الحالات العامة توجيه تنبيه في الخروج من العقار الا اذا كان ذلك مشترطا في العقد.
وبين الأستاذ خالد الشيباني أن مالك العقار يمكنه تقديم قضية استعجالية في الخروج لعدم دفع معينات الكراء و تنفيذ الحكم عن طريق عدل تنفيذ أو تقديم قضية استعجالية في الخروج لعدم الصفة بعد انتهاء عقد الكراء و رفض المتسوغ الخروج.
ويطرح الاشكال بالنسبة للعقود الشفاهية ويمكن للمالك التصريح لدى القباضة المالية بكراء شفوي لعقار و تسجيله و بناء على ذلك تقديم قضية للمطالبة بمستحقاته.
