المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدعو تونس إلى 'العودة إلى الديمقراطية "'
كما طالبتها بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.
واعتبرت المحكمة في حكمها "بأن الدولة التونسية انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 1 و13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" كما اعتبرت "أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة التونسية ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله".
وطالبت المحكمة الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر الرئاسي عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
وكانت المحكمة قد تلقت في 21 أكتوبر 2021 عريضة رفعها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية والتي اعتبر فيها أن الدولة التونسية انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان على إثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية سنة 2021.
وطلب المحامي المدعي من المحكمة بإصدار أمر بتدابير مؤقتة تلزم الدولة التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتصريح بأن الدولة التونسية انتهكت بذلك حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بالخصوص في إدارة شؤون الوطن وفي اللجوء إلى القضاء كما طالب المحكمة بإلزام الدولة التونسية بإلغاء عدد من الأوامر الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة التونسية أصبحت طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 21 أكتوبر 1986 ثم طرفا في بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007، في ما أودعت الجمهورية التونسية في 16 أفريل 2017 لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، الإعلان الذي يقضي بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي الدعاوى المرفوعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وتم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولها اختصاص النظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الدول الأعضاء.
المصدر: وات
كاتب المقال La rédaction