المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية المبكرة
عشية 25 جويلية على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ووضع رزنامتها، عملا بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات والذي ينص على انه من صلاحيات الهيئة وضع رزنامة الانتخابات واشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور والقانون الانتخابي".
وأضاف بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الأحد، أن رزنامة الانتخابات جاهزة وتمت المصادقة عليها وسيتم نشرها قريبا في الرائد الرسمي للبلاد التونسية ، موضحا أن الرزنامة قد تم وضعها بناء على الفصل 86 من الدستور الذي يقول انه خلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد في الاجال التي تترواح بين 45 يوما و90 يوما .
وبين أن الهيئة قامت بممارسة صلاحياتها ووضعت رزنامة ستقوم باشهارها وتنفيذها وفق القانون المتعلق بها والدستور والقانون الانتخابي في الفصل 49 الذي اقر اجال مقتضبة في حال تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أنه قد تم اقتضاب الآجال في الرزنامة التي وضعتها الهيئة، وخاصة في آجال الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبا الى النصف، وكذلك في فترة الحملة الانتخابية التي تم تقليصها من 22 يوما إلى 13 يوما .
وأوضح من جهة أخرى أن الاجتماع الذي ستعقده هيئة الانتخابات صباح الثلاثاء القادم مع الأحزاب السياسية يهدف إلى اطلاعها على الرزنامة الجديدة مفصلة وتوضيح الاكراهات الدستورية والقانونية التي جعلت الهيئة تختار موعد 15 سبتمبر من ضمن تواريخ اخرى. كما سيكون الاجتماع، حسب نائب رئيس الهيئة، مناسبة لتوضيح إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية استعدادا لفترة قبول الترشحات.
وستكون وفق الروزنامة بداية من 2 إلى 9 أوت ، مذكرا بأن الهيئة قد نشرت نماذج للتزكيات الشعبية وتزكيات نواب مجلس الشعب ورؤساء البلديات على الموقع الالكتروني للهيئة.
وقامت الهيئة أيضا ، وفق المصدر ذاته، باعداد دليل خاص بالترشحات الرئاسية سيتم عرضه في الاجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب توضيح الإجراءات والشروط والشكليات المتعلقة بالترشحات.
يذكر أن الهيئة كانت حددت تاريخ 17 نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية و6 اكتوبر موعدا للتشريعية غير أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الحالي فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يوما ، وهي الفترة التي يحددها الدستور في الفصل 84 والتي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب القيام بأعمال رئيس الجمهورية خلال مدة رئاسية وقتية إلى حين انتخاب رئيس جديد.
(وات)