بداية من اليوم: اجراء وجوبي يتعلق بعمليات بيع السيارات والأصول التجارية والعقارات يدخل حيز التطبيق

بالتنصيص على مرجع الخلاص البنكي أو البريدي في عقود التفويت التي يفوق ثمنها 5 آلاف دينار، وذلك على أساس الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019.
ولا يمكن لعدول الاشهاد أو السلط البلدية المختصة و القباضات المالية، تحرير العقود، أو التعريف بالإمضاءات، و تسجيل العقود و الأملاك، في صورة عدم التنصيص على مرجع الخلاص البريدي او البنكي في عقود التفويت و البيع التي يفوق ثمنها 5 آلاف دينار.
وتستثنى من هذا الإجراء:
- العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار.
- العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات.
- الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة.
- البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
- حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم وفقا لمقتضيات أحكام هذا الفصل.
ويعاقب كل شخص تعمّد التنصيص ضمن العقود المذكورة أعلاه على مراجع خلاص بوسيلة بنكية أو بريدية مغلوطة أو تحيّل ودفع الثمن أو جزء منه نقدا بمبلغ يفوق 5000 د بخطيّة تساوي 20 % من المبلغ المدفوع نقدا وذلك دون أن يقل مبلغ هذه الخطية عن 1000 د عن كل عملية نقل.
يشار الى أن الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 يهدف الى تقليص حجم السيولة المتداولة خارج الاقتصاد الرسمي وترشيد تداول الأموال نقدا.