بعد السبسي ...من يتولى منصب رئيس الجمهورية؟
بعد أزمة صحية ما يمثل شغورا نهائيا في منصب الرئيس.
وينص دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور النهائي المهام الرئاسية الوقتية ولا يحق له المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.