بن جحا: القانون يُجرّم استعمال كاميرات مراقبة تُسجّل الصوت وهذه عقوبات ذلك.. (فيديو)

وأوضح بن جحا، أنه يمكن وضع كاميرات مراقبة في المنازل دون ترخيص ولكن شرط أن تسجل الفضاءات الداخلية لمحل السكنى فقط، في المقابل فإنه يُجرَّم وضعها كاميرات في الشارع، وأن لا تصور الفضاء العمومي وبقية المساكن، مبينا ان هذا يعتبر اعتداء على الحياة الخاصة، ويعاقب عليه القانون.
وضع الكاميرات بترخيص
وأضاف أنه يمكن أيضا وضع كاميرات مراقبة هي الفضاءات المفتوحة للعموم، مثل الإدارات والمحلات التجارية والأماكن التعليمية، والفضاءات المخصصة للنقل والمآوى ووسائل النقل الجماعية وفضاءات العمل الجماعية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصية وفق قوله.
واكد في السياق ذاته، انه يمنع وضع كاميرات مراقبة في الفضاءات التي يتنقل فيها العمال والموظفين داخل المؤسسات على غرار أماكن تغيير الملابس أو تناول الفطور وغيرها، مشيرا إلى أن "الفصل 30 من الدستور نصّ على أن الدولة تحمي الحياة الشخصية والمعطيات الشخصية.
وتابع انه يمنع ايضا منعا باتا وضع كاميرات مراقبة تسجّل الصوت في أي فضاء أو مكان ما عدا المنازل والسيارات الخاصة، لافتا إلى ان الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية، ورد فيه أنه يُعاقب بالسجن عامين وبخطية مالية قدرها 10 الاف دينار، لكل من يضع تسجيلات صوتية أو كاميرات تسجل الأشخاص صوتيا.
تعمد نشر تسجيلات بين الاشخاص مجرّم
وأردف أن تسجيل التواصل بين الأشخاص ونشر التسجيلات للعموم يعتبر جريمة، لانه اعتداء على الحياة الخاصة، مذكّرا بأن الفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية، يعاقب بالسجن 3 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 الاف دينار، ضد كل من يتعمد تسجيل صوت أي شخص ونشره بطريقة تسيء لصاحبه او لحياته الخاصة.
وأشار بن جحا، إلى ان الفصل 86 من مجلة الاتصالات يعاقب ايضا بالسجن عامين وبخطية مالية ضد كل من يتعمّد الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات سوى بتسجيل صوتي او بصري، ونشرها يدخل في باب التجريم، وفق تأكيده.