الأكثر مشاهدة

28 12:00 2026 جوان

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

وطنية

بن جحا: القانون يُجرّم استعمال كاميرات مراقبة تُسجّل الصوت وهذه عقوبات ذلك.. (فيديو)

:تحديث 10 12:25 2024 نوفمبر
بن جحا: القانون يُجرّم استعمال كاميرات مراقبة تُسجّل الصوت وهذه عقوباتها.. (فيديو)
أكد القاضي فريد بن جحا، لدى مداخلته الاحد 10 نوفمبر، في برنامج "ويكاند_عالكيف"، أن القانون يسمح بوضع كاميرات مراقبة في أماكن معينة وليس في كل الأماكن

وأوضح بن جحا، أنه يمكن وضع كاميرات مراقبة في المنازل دون ترخيص ولكن شرط أن تسجل الفضاءات الداخلية لمحل السكنى فقط، في المقابل فإنه يُجرَّم وضعها كاميرات في الشارع، وأن لا تصور الفضاء العمومي وبقية المساكن، مبينا ان هذا يعتبر اعتداء على الحياة الخاصة، ويعاقب عليه القانون.

وضع الكاميرات بترخيص

وأضاف أنه يمكن أيضا وضع كاميرات مراقبة هي الفضاءات المفتوحة للعموم، مثل الإدارات والمحلات التجارية والأماكن التعليمية، والفضاءات المخصصة للنقل والمآوى ووسائل النقل الجماعية وفضاءات العمل الجماعية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصية وفق قوله.

واكد في السياق ذاته، انه يمنع وضع كاميرات مراقبة في الفضاءات التي يتنقل فيها العمال والموظفين داخل المؤسسات على غرار أماكن تغيير الملابس أو تناول الفطور وغيرها، مشيرا إلى أن "الفصل 30 من الدستور نصّ على أن الدولة تحمي الحياة الشخصية والمعطيات الشخصية.

وتابع انه يمنع ايضا منعا باتا وضع كاميرات مراقبة تسجّل الصوت في أي فضاء أو مكان ما عدا المنازل والسيارات الخاصة، لافتا إلى ان الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية، ورد فيه أنه يُعاقب بالسجن عامين وبخطية مالية قدرها 10 الاف دينار، لكل من يضع تسجيلات صوتية أو كاميرات تسجل الأشخاص صوتيا.

تعمد نشر تسجيلات بين الاشخاص مجرّم

وأردف أن تسجيل التواصل بين الأشخاص ونشر التسجيلات للعموم يعتبر جريمة، لانه اعتداء على الحياة الخاصة، مذكّرا بأن الفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية، يعاقب بالسجن 3 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 الاف دينار، ضد كل من يتعمد تسجيل صوت أي شخص ونشره بطريقة تسيء لصاحبه او لحياته الخاصة.

وأشار بن جحا، إلى ان الفصل 86 من مجلة الاتصالات يعاقب ايضا بالسجن عامين وبخطية مالية ضد كل من يتعمّد الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات سوى بتسجيل صوتي او بصري، ونشرها  يدخل في باب التجريم، وفق تأكيده.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، الإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، وذلك في القضية المتعلقة بملف التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.

منذ دقائق 5

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الثلاثاء 30 جوان وإثر الجلسة، الافراج عن وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا ب6 أشهر بتهمة  استغلال موظف عمومي لصفته

منذ دقائق 7

بحث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المدير العام لوكالة الطاقة والطاقات المتجددة التابعة لمنظمة "الكوميسا"، جيفري أوري مابيا، آليات تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات النجاعة الطاقية والانتقال الطاقي.