تحجير استعمال السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الساحلية والشواطئ

وخاصة منها الفصول 21 و28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والفصول 73 و 81 و145 من مجلة الغابات الجاري بها العمل والفصل 8 من مجلة الطرقات وجميع النصوص المتعلقة بحماية الشريط الساحلي والمنظومات البيئية الهشة وذلك لما لها من تداعيات بيئية سلبية وإتلاف للمنشئات والأشغال المنجزة لمقاومة التصحر الساحلي وتثبيت الكثبان الرملية الساحلية والشاطئية.
وأوضحت الوزارات، في بلاغ مشترك،أنه يحجر ممارسة هذه الأنشطة، مشدّدة على أنه كل من يخالف البلاغ يعرض نفسه للتتبعات العدلية والعقوبات المستوجبة بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
ودعت الوزارات المعنية جميع المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع تتم معاينته بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية.