تعليق آجال و إجراءات التسوية و التتبع و التنفيذ المتعلقة بالشيكات

وبمقتضى الفصل الأول من هذا المرسوم ﺗﻌّﻠﻖ اﻹﺟﺮاءات واﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎر ي ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺨﺼﻮم واﻹدﺧﺎل واﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﻄﻌﻮن ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻟﺘﺒﻴﻠﻎ واﻟﺘﻨﺎﺑﻴﻪ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻹﻋﻼﻣﺎت وﻣﺬﻛﺮات اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻹﺷﻬﺎرات واﻟﺘﺤﻴﻴﻦ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺴﻘﻮط .
وﻳﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 11 مارس 2020 ﻣﺎرس وُﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﺣﺘﺴﺎب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض.
وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ آﺟﺎل اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ وآﺟﺎل اﻻﺣﺘﻔﺎظ واﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺶ ﻋﻨﻬﻢ وآﺟﺎل اﻟﺘﺘﺒﻊ وﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.