تنازع اختصاص بين رئيسي الحكومة والجمهورية؟
وتنص الفقرة المذكورة على أنه ' يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم ' .
عدم تناسق بين الفصلين 70 و 80
وحسب ما صرح به أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري اليوم الأحد لديوان أف أم فان هناك عدم تناسق بين ما طلبه رئيس الحكومة و الحالة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بناء على مقتضيات الفصل 80 من الدستور .
وأشار القرقوري الى أن هذا الفصل يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية مضيفا أنه لا يمكن مبدئيا الحديث عن مجلس نواب الشعب اذا دخلنا في تطبيق هذا الفصل ...فقهاء القانون يصفونه بالدكتاتورية الدستورية .
تطبيق الفصل 70 هو الحل الأسلم
واعتبر المصدر ذاته أن ما طلبه رئيس الحكومة منطقي و يقع تحت طائلة رقابة مجلس نواب الشعب الذي يمكنه لاحقا اسقاط المراسيم التي لا يراها مناسبة أو المصادقة على أخرى أصدرتها الحكومة بمقتضى التفويض الممنوح لها مشيرا الى أنه من الأفضل أن تأخذ الحكومة بزمام المبادرة .
وتابع قائلا ' أعتقد أنه في الظروف التي تمر بها تونس نحن بحاجة الى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و مجلس النواب و كافة مؤسسات الدولة حتى تخرج البلاد من الأزمة و الحل الأسلم هو تطبيق الفصل 70 فقرة ثانية ' .
ضرورة اعتماد أحد الخيارين
واعتبر أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أن العيب الوحيد للفصل 80 يتمثل في أنه يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية متابعا : لا يستطيع رئيس الجمهورية مواجهة الأزمة لوحده يجب الاتفاق حول الفصول الدستورية التي سيتم تطبيقها .
وشدد على ضرورة اعتماد أحد الخيارين اما تفويض الحكومة لاصدار المراسيم أو تطبيق الفصل 80 لتصبح كامل المبادرة بيد رئيس الجمهورية .
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مؤخرا أمرا رئاسيا يتعلق بحظر التجول بناء على مقتضيات الفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية .
وينص هذا الفصل على أنه : ' لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
كاتب المقال غازي الدريدي