حظر الجولان بداية من الساعة السابعة مساء لمدة شهر
ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.