صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم
الفصل 1:
يحدد العدد الجملي للمجالس المحلية بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة وفقا للجدول "أ" المدرج بالملحق عدد 1 من هذا الأمر.
ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمسة (5).
وتضبط الحدود الترابية لهذه الدوائر الانتخابية المحلية طبقا للبطاقات الوصفية المدرجة بالملحق عدد 6 من هذا الأمر.
الفصل 2:
يخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة وفقا للجدول "ب" المدرج بالملحق عدد 2 من هذا الأمر.
الفصل 3:
يحدد العدد الجملي للمجالس الجهوية بـأربعة وعشرين (24) مجلسا.
ويحدد العدد الجملي للدوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين(279) دائرة وفق الجدول "ج" المدرج بالملحق عدد 3 من هذا الأمر.
الفصـل 4:
يحدد العدد الجملي لمجالس الأقاليم بـخمسة (5)مجالس وفق ما نص عليه الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية
التونسية والولايات الراجعة بالنظر إلى كلّ إقليم المشار إليه أعلاه.
ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابيـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين (24) دائـرة انتخابية جهوية وفق الجدول "د" المدرج بالملحق عدد 4 من هذا الأمر.
الفصل 5:
يحدد العــــدد الجملي للمقـــــاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين (77) مقعــدا ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين (29) دائــرة انتخابية وفق الجدول "هـ"المدرج بالملحق عدد 5 من هذا الأمر.