الأكثر مشاهدة

23 12:37 2026 جويلية

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي، اليوم الخميس 23 جويلية 2026، للحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية.

على المباشر

وطنية

صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى بالرائد الرسمي

25 18:36 2026 جويلية
صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى بالرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس الجمعة، الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية

وحدد النص سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

ويقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم "حساب خط التمويل على الشرف"، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية. وأكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.

كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق. وينص الأمر أيضا على تمويل الحساب دوريا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للبنك التي تقرر تخصيص أرباح السنة المحاسبية، مع إلزام البنوك باستنفاد الاعتمادات المخصصة في أجل أقصاه سنة من تاريخ تنزيلها بالحساب.

كما خول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمجلة التجارية في صورة إخلال البنوك بالواجبات المحمولة عليها. ودخلت أحكام هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

تعزّزت، اليوم السبت، تجهيزات المستشفى المحلي بمدينة دوز من ولاية قبلي بمولد كهربائي جديد في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية والمحافظة على سير الخدمات الصحية بمختلف الأقسام

منذ دقيقة 54

إلتحق يوم أمس الجمعة الثنائي المهاجم السابق للملعب التونسي احمد الباجي والظهير الايمن محمد عزيز الغريسي بفريق نجم المتلوي

منذ ساعة

نفى البنك المركزي التونسي بشكل قاطع الإشاعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكداً أن سعر الصرف لا يزال مستقراً ضمن مستوياته العادية