الأكثر مشاهدة

20 10:12 2026 أكتوبر

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، بأن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، يكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا الشمال الشرقي وتكون محليا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى وزغوان

على المباشر

وطنية

صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى بالرائد الرسمي

25 18:36 2026 جويلية
صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى بالرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس الجمعة، الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية

وحدد النص سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر.

كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

ويقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم "حساب خط التمويل على الشرف"، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية. وأكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.

كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق. وينص الأمر أيضا على تمويل الحساب دوريا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للبنك التي تقرر تخصيص أرباح السنة المحاسبية، مع إلزام البنوك باستنفاد الاعتمادات المخصصة في أجل أقصاه سنة من تاريخ تنزيلها بالحساب.

كما خول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمجلة التجارية في صورة إخلال البنوك بالواجبات المحمولة عليها. ودخلت أحكام هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 13

أفاد الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، عامر بحبة، خلال تدخله في برنامج "في 60 دقيقة"، بأنّ شرق تونس سيشهد بداية من الليلة تقلبات جوية، مع ظهور سحب ممطرة في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل صفاقس وجهة الساحل

منذ دقيقة 30

أطلقت الحكومة البريطانية موقع ''بي رايدي'' لحثّ الأسر على تخزين مواد غذائية غير قابلة للتلف، وفق ما أوردته صحيفة التلغراف

منذ دقيقة 26

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الجمعة  بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027