الأكثر مشاهدة

05 16:46 2025 أفريل

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 لسنة 2025 أمر عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 04 أفريل 2025 يتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها

على المباشر

وطنية

صدور قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم بالرائد الرسمي

:تحديث 12 20:46 2020 أفريل
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء اليوم الأحد القانون عدد 19 لسنة 2020 والمؤرخ في 12 أفريل 2020 والذي يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء اليوم الأحد القانون عدد 19 لسنة 2020 والمؤرخ في 12 أفريل 2020 والذي يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس.

ويتضمن القانون الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور 4 فصول كالآتي:
الفصل 1- 


طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور يُفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:


أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى:
 -الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
 -تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
 -تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا


ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:
 -إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها.
 -تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور.
 -تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال


ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى:
 -ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به.
 مراجعة تنظيم السنة الدراسية-
 حماية البيئة-


رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى:
 -إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا.
 -إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل.
 -إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.


الفصل 2 ـ تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.


الفصل 3 ـ تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية.


الفصل 4 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ختم اليوم القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا .
 

آخر الأخبار

منذ ساعة

تعطلت مساء اليوم الاثنين حركة القطارات على خط تونس باجة بسبب خروج قطار بضائع عن السكة ، وفق ما أفاد به مراسل ديوان أف أم بالجهة

منذ ساعتين

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الاثنين ببالغ الحسرة والأسى الطالب فارس خالد المرسّم بالسنة الأولى بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان، الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء محاولته رفع علم دولة فلسطين

منذ ساعتين

واصل معدل صرف الدينار إظهار قدرته على مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية، خلال فيفري 2025، وزادت قيمته، بنسبة 0،6 بالمائة، مقابل الدولار الأمريكي، و0،1 بالمائة، مقابل الأورو، في المعدل الشهري