الأكثر مشاهدة

31 18:47 2026 أوت

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أنه قد يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الثامنة ليلا و الساعة الثانية صباحا على فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة وذلك حفاظا على سلامة و ديمومة المنظومة الكهربائية

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
وطنية

كاتب عام جامعة البنوك: 'القروض على الشرف لن تشمل الجميع'

03 14:08 2026 سبتمبر
كاتب عام جامعة البنوك: 'القروض على الشرف لن تشمل الجميع'
قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي لدى تدخله اليوم الخميس ببرنامج 'منك نسمع ' ان القروض على الشرف لن تشمل الجميع، 'باعتبار أن كل بنك سيعتمد الآليات التي يعمل بها لمنح هذه القروض' وذلك دون المساس بالشروط الجوهرية وهي : منح القرض دون فوائد و دون ضمانات مع فترة تسديد أقصاها سنتان ، وفق تصريحه

وأضاف الصالحي أن كل بنك سيمنح القروض على الشرف حسب الآليات التي يعمل بها ، معتبرا أن هناك غموضا من حيث الوثائق المطلوبة للحصول على القرض و شروط منحه بالتفصيل.

وشدد على أن البنوك الرابحة فقط هي المعنية بإسناد القروض على الشرف و ليس كل البنوك.

يشار الى أن الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف نص على أنه ينتفع بالقروض على الشرف كل من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.

وحدد الأمر سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

وأكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.

 كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.

جدير بالذكر أن منشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026 نص على أن مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء، تودع وجوباً وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والتي يتعين على كل بنك خاضع إحداثها مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.

وتتخذ البنوك الخاضعة التدابير اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك عبر وسائل اتصال ملائمة ، حسب المنشور عدد 8 لسنة 2026 .

 

 

 

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

انطلقت فرق الإدارة الفرعية للصحة البيئية بقبلي، منذ 31 أوت 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر الجاري، في تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية بالأسواق وبنقاط بيع الأدوات المدرسية، حسب ما صرّح به كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي طبّال لمراسل ديوان أف أم بالجهة

منذ دقيقة 31

أكدت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر البنك المركزي التونسي، ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو

منذ ساعة

سجلت ألمانيا عددا غير مسبوق من الوفيات المرتبطة بالحرارة، بلغ 16300 حالة، خلال موجات الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف، وفقا لبيانات رسمية صدرت الخميس 3 سبتمبر