كاتب عام جامعة البنوك: 'القروض على الشرف لن تشمل الجميع'
وأضاف الصالحي أن كل بنك سيمنح القروض على الشرف حسب الآليات التي يعمل بها ، معتبرا أن هناك غموضا من حيث الوثائق المطلوبة للحصول على القرض و شروط منحه بالتفصيل.
وشدد على أن البنوك الرابحة فقط هي المعنية بإسناد القروض على الشرف و ليس كل البنوك.
يشار الى أن الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف نص على أنه ينتفع بالقروض على الشرف كل من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
وحدد الأمر سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
وأكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.
كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.
جدير بالذكر أن منشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026 نص على أن مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء، تودع وجوباً وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والتي يتعين على كل بنك خاضع إحداثها مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.
وتتخذ البنوك الخاضعة التدابير اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك عبر وسائل اتصال ملائمة ، حسب المنشور عدد 8 لسنة 2026 .

