لجنة قيادة لعمليات التدقيق الشامل للانتداب بالوظيفة العمومية: تركيبتها ومهامها
تُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتتكون لجنة القيادة من:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا،
- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، عضوا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
عضوا،
- ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم
بأمر، أعضاء.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في
حضوره.
الفصل 3:
تتولّى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتتولى لجنة القيادة تحديد مهمات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
الفصل 4:
ـ تتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى:
- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
- هيئة الرقابة العامة للمالية،
- هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- التفقديات العامة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني.
يمكن عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل لجنة فرق تدقيق.
تنجز كل لجنة تدقيق مهامها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
الفصل 5:
تتولى كل لجنة تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل.
وتتولى كل لجنة تدقيق، خاصة، التثبت في صحة الشاهائد
العلمية.
الفصل 6:
تنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجلأقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.
ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 7:
تتولّى الإدارات والهياكل المعنية سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبعات الجزائية في الغرض.
الفصل 8:
على كل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تيسير أعمال لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها.