ماذا تعرف عن الجريدة الرسمية للجماعات المحلية؟
بعد ان دخلت مجلة الجماعات المحلية حيز التنفيذ في 15 ماي 2018، تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اصدر رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في شهر ديسمبر 2018، امرا حكوميا يقضي بإصدار جريدة رسمية للجماعات المحلية تنشر مرتين في الأسبوع
الرائد الرسمي للجماعات المحلية
وعلى غرار الرائد الرسمي، فان الجريدة الرسمية للجماعات المحلية تنشر القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية مثل المصادقة على الميزانية، و النظام الداخلي و التنظيم الهيكلي...وكذلك مداولات و تقارير المجلس الاعلى للجماعات المحلية، في اجل اقصاه 60 يوما من تاريخ ابلاغها بنسخة منها، كما ينشر في اعداد خاصة التقرير السنوي للهيئة العليا للمالية المحلية و التقارير التقييمية لعمليات نقل الصلاحيات التي يعدها المجلس الاعلى للجماعات المجلية، كما يمكن اصدار اعداد خاصة من الجريدة كلما اقتضت الحاجة لذلك
ويكون النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية، كما يمكن كذلك نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية باللغتين الفرنسية والانقليزية وذلك على سبيل الإعلام
و تتولى الجماعات المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية توجيه نسخة الكترونية مؤمنة من المداولات والتقارير المعنية بالنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لإدراجها بهذه الجريدة، كما توجه نسخة الكترونية مؤمنة من الوثائق إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية
ولا تتولى الجماعات المحلية توجيه القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لنشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض دون حصوله
آجال النشر
وباستثناء القرارات الترتيبية، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية المداولات والتقارير والوثائق وذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إبلاغها بنسخة منها، و يتم تعليق نسخ من قرارات الجماعات المحلية وملخص لمداولات مجالسها حاملة لتاريخ بداية التعليق لمدة 15 يوما بمداخل مقراتها ومقرات الدوائر البلدية وفي فضاءات مفتوحة للعموم تخصصها الجماعات المحلية للغرض على محمل ورقي أو رقمي، وذلك في أجل أقصاه 5 ايام من تاريخ اتخاذ القرار أو المداولة أو المصادقة على الوثيقة ذات الصلة
و يعهد للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بنشر الجريدة الرسمية في صيغة الكترونية دون مقابل، حيث خصص لها موقع الكتروني www.jocl.tn، و في أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ إبلاغها بنسخة من قرارات الجماعات المحلية ، كما تحيل المطبعة 5 نسخ ورقية من كل عدد من الجريدة الى المجلس الاعلى للجماعات المحلية و الارشيف الوطني، و يتم نشر القرارات في طبعة ورقية بطلب من الجماعات المحلية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشر