ماهي عقوبات عدم الامتثال لقرار التسخير ؟
وينص الفصل 9، بالأمر عدد 50 لسنة 1978 والمؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، على " كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
و"تقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به."
وقررت خلية الأزمة بوزارة الصحة، المنعقدة ليلة أمس السبت 17 جويلية 2021، للنظر في تزويد المستشفيات العمومية بمادة الأكسجين، اللجوء إلى تسخير كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 إلى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بهذه المادة.