مجلس النواب يصادق على فرض ضريبة على الثروة
وينص الفصل على أنه تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك الراجعة لأبنائهم القصر في كفالتهم من العقارات و المنقولات تسمى الضريبة على الثروة وتحتسب كالآتي :
0.5 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و 5 مليون دينار.
1 بالمائة بالنسبة الى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.
