محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية: وكالة الدولة للقضاء العسكري توضح
وأفادت وكالة الدولة العامة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الإثنين، بأن المرسوم عدد 70 المؤرخ في 29 جويلية 2021، قد أرسى جميع ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة منها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المرسوم المذكور، أوجب على المحاكم العسكرية تطبيق جميع الاجراءات التي يتم اعتمادها من قبل المحاكم العدلية، وفق احكام مجلة الاجراءات الجزائية، وذلك في كافة مراحل المحاكمة، باعتبار ان القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية التونسية، وان الأمر لا يعدو أن يكون مسألة توزيع اختصاص بين المحاكم. وأكدت أن العسكريين يتمتعون بنفس درجة المواطنة مثل المدنيين، ولهم نفس الحقوق والواجبات، وهم معنيون كغيرهم بضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان.
ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، الجميع، الى عدم اقحام القضاء العسكري في المناكفات والتجاذبات مهما كان نوعها، مؤكدة ان العسكريين ليسوا خارج دائرة الضمانات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وهي بالتالي حريصة على حسن تطبيق تلك الضمانات من قبل المحاكم العسكرية، بصرف النظر عن صفة المتقاضي مدنيا كان أو عسكريا.
يشار الى ان هذا البلاغ التوضيحي، جاء على إثر تواتر الدعوات مؤخرا من قبل بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية، الى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بدعوى عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري.
(وات)