محام: المجاهر بالإفطار قد يُنسب إليه ارتكاب جريمة التجاهر عمدًا بفحش
وأوضح المتحدث في تصريح لبرنامج ناس الديوان الثلاثاء 24 فيفري، أن الفصل ينص على أن كل من يتجاهر عمدا بفحش يعاقب بالسجن إلى مدة تصل إلى 6 أشهر وبخطية مالية ولكن المشرع التونسي لم يعرّف الأفعال التي تمثل الفحش وترك ذلك لتقدير القاضي.
وتابع نشبة، أنه يمكن القول ان الفحش هو كل ما يتنافى مع الاخلاق الحميدة، وبالتالي فإن الشخص الذي يتجاهر عمدا بالإفطار في رمضان، قد ينسب له ارتكاب جريمة التجاهر عمدا بفحش والتي يعاقب عليها القانون وفق قوله.

