مفتي الجمهورية يحدّد مقدار زكاة الفطر

وأشار في بلاغ إلى أنّ إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد، مضيفا أن "مقدار هذه الزكاة صاع نبوي يعطى من غالب قوت أهل البلد من قمح أو شعير أو تمر أو غير ذلك ويجوز إخراجها نقدا".
وأوضح سماحة المفتي، أن من أخرج هذه الزكاة بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز إخراجها قبل يوم عيد الفطر بيومين أو ثلاثة أيام عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك، حسب نص البلاغ.
وات