مقترح قانون : 30 بالمائة من طاقة إيواء المؤسسات السياحية لفائدة السياحة الاجتماعية

وتخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من طاقتها الايوائية و الخدمية سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية ، حسب ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.
وتعرّف السياحة الاجتماعية في هذا القانون على أنها : مجموع الأنشطة و الخدمات السياحية الموجهة الى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود و التي تمكنهم من التمتع بالاقامة التنقل و الترفيه و التثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة وفق برامج وطنية منسّقة و مؤطرة.
وتشمل منظومة السياحة الاجتماعية : العائلات محدودة أو متوسطة الدخل ، التلاميذ و الطلبة ، الأطفال في وضعيات اجتماعية هشة ، كبار السن و المتقاعدين ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، الجمعيات الثقافية و الاجتماعية ، وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن وزيري السياحة و الشؤون الاجتماعية.
ونص الفصل 6 من المقترح على أن المؤسسات السياحية العامة الخاصة تلتزم بمبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية و المساهمة في تمكين الفئات الضعيفة و الوسطى من النفاذ العادل الى العروض السياحية الوطنية.
ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطا أساسيا للاستفادة من كل التحفيزات الضريبية و المالية التي تقرّها الدولة بمقتضى هذا القانون.