هيئة الانتخابات تضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء واجراءاته وطرقه
ونص القرار، الوارد في 44 فصلا مدرجة ضمن 6 أبواب، على أن تعمل هيئة الانتخابات بالتنسيق مع السلط القضائية والإدارية ذات العلاقة، على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها، كما تعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة.
ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص، دون سواهما، ويحجر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها. كما يحجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيا أو مجهولا أو متأتيا من غسيل الأموال وصدر في شأنه حكم جزائي بات، ويحجر أيضا كل تمويل مقنع للحملة.
ويتعين على كل قائمة مترشحة أو مترشح فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد المخصصة للحملة، وتصرف منه جميع النفقات، ويعين كل مشارك وكيلا للتصرف في الحساب المالي للحملة، ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد لهيئة الانتخابات في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبة للحملة، كما يمكن أن يتولى الشخص الطبيعي المشارك في الحملة مهام الوكيل لحملته.
وتنجز النفقات المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتعتبر نفقة غير مشروعة كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها.
وجاء في الباب المتعلق بالرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، أن هيئة الانتخابات تتعهد من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت، بمراقبة التزام المشاركين بقواعد تمويل الحملة ووسائلها، وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.
ويتولى المشاركون مد الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل اقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.
وخصص الباب السادس والأخير من هذا القرار للعقوبات المالية والجزائية المترتبة عن مخالفة قواعد تمويل الحملة الاستفتاء واجراءاته وطرقه.