هيئة المحامين تشكل لجنة دفاع عن منظوريها الموقوفين
وأكد مجلس الهيئة، رفضه التام لأي خرق او مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وجدد مجلس الهيئة الالتزام الكامل برسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الانسان في بعدها الانساني وعن الحق الدستوري والإنسانية والدولي في الاستعانة بمحام لكل شخص في جميع مراحل التتبع والمحاكمة وفي التمتع بضمانات المحاكمة المنصفة التي تحترم فيها الاجراءات وكرامة الانسان، مؤكدا رفضه بصورة قاطعة لجميع الاجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها ان تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون واستقلالية القضاء وحياديته وكفالة الضمانات القانونية للدفاع.
واعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان تتبع بعض المحامين من اجل تهم نسبت لهم لا يجب ان يؤول الى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع وان اجراءات تتبعهم واصدار بطاقات ايداع في حقهم قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للاجراءات القانونية ويطالب السلط العمومية والقضائية بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الاجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع ويعبر عن استيائه الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الايداع قبل اتمام المرافعات والدفاع.