الأكثر مشاهدة

05 16:46 2025 أفريل

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 لسنة 2025 أمر عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 04 أفريل 2025 يتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها

على المباشر

ليالي رمضان
ليالي رمضان
تنشيط سند عمار
وطنية

تنازع اختصاص بين رئيسي الحكومة والجمهورية؟

22 16:52 2020 مارس
تنازع اختصاص بين رئيسي الحكومة والجمهورية؟
أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساء أمس السبت أنه سيطلب من البرلمان منح حكومته تفويضا لاصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة نظرا للظرف الذي تمر به البلاد و ذلك بناء على الفقرة الثانية من الفصل 70 من دستور الجمهورية التونسية .

 

وتنص الفقرة المذكورة على أنه ' يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم ' .

عدم تناسق بين الفصلين 70 و 80

وحسب ما صرح به أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري  اليوم الأحد لديوان أف أم فان هناك عدم تناسق  بين ما طلبه رئيس الحكومة و الحالة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بناء على مقتضيات الفصل 80 من الدستور .

وأشار القرقوري الى أن هذا الفصل يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية مضيفا أنه لا يمكن مبدئيا الحديث عن مجلس نواب الشعب اذا دخلنا في تطبيق هذا الفصل ...فقهاء القانون  يصفونه بالدكتاتورية الدستورية .

تطبيق الفصل 70 هو الحل الأسلم

واعتبر المصدر ذاته أن ما طلبه رئيس الحكومة منطقي و يقع تحت طائلة رقابة مجلس نواب الشعب الذي يمكنه لاحقا اسقاط المراسيم التي لا يراها مناسبة أو المصادقة على أخرى أصدرتها الحكومة بمقتضى التفويض الممنوح لها مشيرا الى أنه من الأفضل أن تأخذ الحكومة بزمام المبادرة .

وتابع قائلا  ' أعتقد أنه في الظروف التي تمر بها تونس نحن بحاجة الى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و مجلس النواب و كافة مؤسسات الدولة حتى تخرج البلاد من الأزمة و الحل الأسلم هو تطبيق الفصل 70 فقرة ثانية ' .

ضرورة اعتماد أحد الخيارين

واعتبر أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أن العيب الوحيد للفصل 80 يتمثل في أنه يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية  متابعا :  لا يستطيع رئيس الجمهورية مواجهة الأزمة لوحده يجب الاتفاق حول الفصول الدستورية التي سيتم تطبيقها .

وشدد على ضرورة اعتماد أحد الخيارين اما تفويض الحكومة لاصدار المراسيم أو تطبيق الفصل 80 لتصبح كامل المبادرة بيد رئيس الجمهورية .

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مؤخرا أمرا رئاسيا يتعلق بحظر التجول بناء على مقتضيات الفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية .

 

وينص هذا الفصل على أنه  : ' لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

 

 

 

 

آخر الأخبار

منذ دقيقة 19

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الاثنين ببالغ الحسرة والأسى الطالب فارس خالد المرسّم بالسنة الأولى بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان، الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء محاولته رفع علم دولة فلسطين

منذ دقيقة 25

واصل معدل صرف الدينار إظهار قدرته على مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية، خلال فيفري 2025، وزادت قيمته، بنسبة 0،6 بالمائة، مقابل الدولار الأمريكي، و0،1 بالمائة، مقابل الأورو، في المعدل الشهري

منذ دقيقة 39

جابت عشية اليوم الاثنين مسيرة بمشاركة نشطاء من المجتمع المدني وعدد من الأهالي شوارع ولاية قابس نصرة للمقاومة الفلسطينية و احتجاجا على للاعتداءات التي تطال أهالي غزة بالقصف العشوائي

{}