مزيد: الجنائية الدولية لم تصدر بعد أي قرار بخصوص الشكاية ضد الكيان المحتل
وأوضح مزيد أن نصين قانونيين هامين يمكن الاستناد اليهما و ينظمان المسألة لإثارة الدعوى و التتبع ضد قادة الكيان المحتل و هما اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في أوت 1949 حيث تنص المادة 3 منها على أن الهجوم على المستشفيات و أخذ الرهائن من الأعمال المحظورة ، وكذلك اتفاقية روما ، فيما ينص الفصل 7 من القانون الأساسي للمحكمة على جريمة الإبادة الجماعية .
وأفاد المحامي نعمان مزيد أن المدعي العام للمحكمة حاول الدخول الى غزة لمباشرة أعمال التحقيق و لكن سلطات الكيان المحتل منعته و نشرت دعاية سياسية مفادها أن المحكمة معادية للسامية .
وشدد على أن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن حيث لن يفلت قادة الكيان المحتل و جيشه من العقاب حتى بعد 20 سنة .
كاتب المقال La rédaction