العياري: أعددنا مقترح قانون يهدف لحماية الدولة من مخاطر غسيل الأموال
وفيما يلي تفاصيل مقترح القانون:
باب إضافي في القانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 (مجلة الصرف) تحت عنوان العملات الرقمية.
الفصل 1:
يقصد بالمفردات التالية( أينما وردت بهذا القانون)
- العملات الرقمية : كل العملات الإفتراضية الغير مادية القائمة على خورزميات تعتمد شبكة إتصالات غير مركزية و لا تصدرها بنوك مركزية.
- التعدين : إستعمال وسائل تقنية لحل الخوارزميات المرتبطة بالعملات الرقمية بغاية تحقيق أرباح.
- الهيئة : هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
الفصل 2:
يمكن للأشخاص الطبيعيين و كل أنواع الشركات المنتصبة في تونس إذا كان ممارسة التعدين ضمن أنشطتها التجارية، التعدين دون ترخيص و لا إعلام مسبق.
الفصل 3:
لا يمكن لكل شخص طبيعي أو شركة تجارية التمتع بأي دعم من الدولة في الكهرباء حين ممارستهم التعدين.
تفرض ضريبة سنوية قيمتها مرتين من قيمة دعم المستهلك في الكهرباء الموجه للتعدين على الشخص الطبيعي و 3 مرات على الشركات.
توجه هذه الضريبة لدعم الطاقات المتجددة.
تحدد تفاصيل إحتساب و إستخلاص الضريبة بأمر حكومي مشترك بين وزارتي المالية و الطاقة
الفصل 4:
تحتسب المداخيل المتأتية من التعدين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في باب الأرباح الصناعية و التجارية.
إذا تجاوزت هذه الأرباح سنويا 30 مرة الأجر الأدنى المضمون، يمهل الشخص الطبيعي 6 أشهر لتحويل نشاطه إلى شركة تجارية مختصة في التعدين
الفصل 5:
يوظف الأداء على القيمة المضافة على كل العملات الرقمية المعدنة من قبل الشركات
الفصل 6:
تضع وزارة المالية بوابة رقمية بلغتين إحداهما العربية و مجهزة لإستخدام ذوي الإعاقة، تسمح للأشخاص الطبيعيين و الشركات بالإعلام بما قاموا بتعدينه و بيعه من العملات الرقمية.
يقوم الشخص الطبيعي بالإعلام كل 3 أشهر على الأقل و الشركات شهريا.
يعتبر غياب الإعلام جريمة و يعاقب بموجبه الشخص الطبيعي بغرامة قدرها 10% من قيمة ما قام بتعدينه في ال24 شهر المنقضية و الشركات التجارية بغرامة قدرها 30% تضاعف في حالة العود.
في حالة تكرر غياب الإعلام أكثر من مرتين في 24 شهر، يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن مدة 15 يوما و يمنع من التعدين ، و تحل الشركة و تصادر كل عملاتها الرقمية و أدواتها المستعملة في التعدين لفائدة الدولة.
الفصل 7:
يسمح للأشخاص الطبيعيين و الشركات الناشطة في التعدين ببيع ما قامت بتعدينه في الأسواق العالمية.
الفصل 8:
تحرص مصالح وزارة تكنولوجيا الإتصالات على إعلام وزارة المالية بكل نشاط على شبكة الأنترنات قد يكون لعمليات تعدين بالجمهورية التونسية.
حال توصلها بالمعطيات، تتثبت وزارة المالية من كون التعدين قد تم الإعلام به.
في حالة تبين أن التعدين غير معلم به، تراسل وزارة المالية بالبريد المضمون الوصول أو البريد الإلكتروني إن توفر، المخالفين ليقوموا بالإعلام في أجل أقصاه شهر من الإعلام أو تطبق عليهم العقوبات الواردة بالفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 8:
تدفع الضرائب و الإتاوات و الغرامات الواردة بهذا القانون بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.
الفصل 9:
تحتسب الضرائب و الإتاوات و الغرامات الواردة في هذا القانون حسب قيمة العملات الرقمية و قيمة العملات الأجنبية التي وقع تحويل العملات الرقمية إليها ساعة الدفع.
يضع البنك المركزي قيمة العملات الرقمية على موقعه الرسمي و يقع تحديثها مرة كل ساعة على الأقل.
الفصل 11:
يجب على كل شخص طبيعي أو شركة تقوم بالتعدين الاستظهار بما يفيد مصدر أموال شراء معدات التعدين.
يتم الحجز لفائدة الدولة لكل معدات التعدين و كل العملات الرقمية المعدنة لكل شخص طبيعي أو شركة لا تستظهر بمصادر تمويل معداتها و يتم إشعار السيد وكيل الجمهورية الراجع بالنظر ترابيا.
الفصل 12:
تعفى الأرباح المتأتية من التعدين و التي تم تحويلها لعملات أجنبية و الإعلام بها و خلاص كامل الأداءات المستوجبة عليها من واجب تحويلها للدينار التونسي و إعادتها إلى تونس.
الفصل 13:
تضع الهيئة بوابة رقمية على ذمة الواردين بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 :"قانون التصريح بالممتلكات ومكافحة تضارب المصالح والإثراء الغير المشروع" ليقوموا بالإبلاغ الوجوبي على كل عملات رقمية يمتلكونها في ظرف شهر من صدور هذا القانون.
تنطبق الفصول من 9 إلى 16 و الفصول من 31 إلى 36 من القانون عدد 46 لسنة 2018 على التصريح بالعملات الرقمية.
الفصل 14:
يمكن للشركات المنتصبة بالجمهورية التونسية خلاص مشتريات أو خدمات من شركات أخرى منتصبة بالجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المعدنة.
يمكن للأشخاص الطبيعيين خلاص مشتريات أو خدمات من شركات منتصبة في الجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المعدنة.
يمكن للأشخاص الطبيعيين و الشركات خلاص مشتريات أو خدمات من شركات تجارية في الخارج بإستعمال العملات الرقمية التي قاموا بتعدينها أو الأرباح المتأتية عن ذلك، بعد خلاص كامل الأداءات والضرائب المستوجبة.
يعتبر شراء خدمات أو مشتريات من الخارج قبل دفع الأداءات جريمة تهرب ضريبي و تطبق فيها النصوص الجاري بها العمل.
يمكن للأشخاص الطبيعيين و الشركات المختصة في التعدين إستعمال أرباح التعدين لشراء عملات رقمية في الأسواق العالمية مع إجبارية الإعلام عبر البوابة المذكورة بالفصل 6 من هذا القانون.
يضبط أمر حكومي من الوزير المكلف بالمالية تفاصيل تداول العملات الرقمية بين الشركات و الأشخاص الطبيعيين
الفصل 15:
يحجر على الأشخاص الطبيعيين التفويت في العملات الرقمية المعدنة إلى أشخاص طبيعيين، يعاقب المخالف بحجز كل عملاته المعدنة و في حالة العود بالحرمان من التعدين بقية العمر و في حالة العود بالسجن 3 أشهر و المحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 16:
يمكن للدولة التونسية إنشاء مؤسسات عمومية مختصة في التعدين.
أحكام انتقالية :
الفصل 17 :
تتوقف كل المحاكمات و الإجراءات و تلغى كل الأحكام ضد كل الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالتعدين قبل صدور هذا القانون.