لجنة النظام الداخلي تصادق على التفويض لرئيس الحكومة في اصدار المراسيم
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور برمته في صيغته المعدلة .
وقد تم التداول بخصوص النقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة والتي كانت محل نقاش في الجلسة الفارطة، وتمّ حسم هذه المسالة بعرضها على التصويت الذي افرز رفض اعتمادها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك نظرا لعدم وجود سند قانوني للاستشارة المسبقة.
المراسيم التي لا تتم إحالتها على البرلمان في اجل 5 أيام تعتبر لاغية
أما بخصوص الفصل الثاني الذي ينص على أن تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، فقد تمت دراسة جملة مقترحات التعديل المقدمة في هذا الفصل حيث تم اقتراح اعتماد أجل 5 أيام أو أسبوع أو ثلاثين يوما. كما تم التطرق في ذات الإطار إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور في إشارة إلى أن المقصود من عرض المراسيم هي إحالتها إلى المجلس وليس المصادقة عليها في الجلسة العامة. وبعد التداول، تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المقترح المتمثل في عرض المراسيم في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة. كما تم التصويت على إدخال جملة من التعديلات على الفصل الثاني والمتمثلة في اعتبار المراسيم التي لا تتم إحالتها في اجل 5 أيام لاغية بالإضافة إلى المصادقة على كل مرسوم على حدة.
مجالات التفويض
أما بخصوص مجالات التفويض والمحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة فقد تم التوافق حول مقترح تعديل وبلورته صلب اللجنة ثم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتمثل الـمقترح في اقتصار التفويض على أربـعة ميادين كبـرى وهي الـميدان الـمالي و الجبائي و ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين .
وبالإضافة إلى ذلك تمّت دراسة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية، وبعد التداول حولها تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.
و من المنتظر أن ينظر مكتب مجلس النواب اليوم الأربعاء في مشروع القانون ويحيله على الجلسة العامة البرلمانية للمصادقة .
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور أنه يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين و لغرض معين الى رئيس الحكومة اصدار مراسيم تدخل في مجال القانون و تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس .