أمر حكومي يحدد المؤسسات المتضررة من كورونا وشروط انتفاعها بالاجراءات الجبائية
ويهدف هذا الأمر بحسب ما حدده الفصل الأوّل من المرسوم إلى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي الوباء وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وخاصة الفصول 2 و3 و11 و12 منه.
ماذا يقصد بالمؤسسات المتضررة؟
فسّر الفصل الثاني من المرسوم ماذا يُقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمر الحكومي وجاء تعريفها كما يلي "كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة".
الشروط والاجراءات الجبائية والمالية
وأكّد الفصل الثالث أنّ الإنتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة يستوجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية مجموعة من الشروط، أبرزها ألاّ تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020، وألاّ تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وألاّ تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 % مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 % خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبطا مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي “كوفيد- 19 .”
ونصّ نفس الفصل من المرسوم على أنّ نسبة التراجع للمؤسسات المحدثة تُحتسب بعد شهر مارس 2019 أو أفريل 2019 على أساس رقم المعاملات المسجل خلال شهر مارس من سنة 2020 أو أفريل من سنة 2020 مقارنة بمعدل رقم معاملاتها خلال الأشهر السابقة.
وأكد الفصل على أهميّة أن تحافظ المؤسسات على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعقود شغل، محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 ،
وبين الفصل أنّ ذلك يكون في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد، مستثنيا الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية أو في إطار الإحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، مشيرا الى ضرورة أن تكون المؤسسات قد تولت إيداع كل تصاريحها الجبائية التي حل أجلها في موفى فيفري 2020.
وطبقا للفصل الرابع من المرسوم فإنّه يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض.
ونصّ الفصل الخامس على أنّ تتولي لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، المحدثة بمقتضى قرار من وزير المالية نزار يعيش، النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية .
ووفقا للفصل الأخير من المرسوم وهو الفصل السادس، فإنّ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي .