الإجراءات القانونية والدستورية عند شغور منصب رئيس الجمهورية

العاصمة لتلقي العلاج عديد التساؤلات لدى الرأي العام الوطني، حول مدى إمكانية ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته في هذه الحالة والتكييف القانوني لها.
وفي هذا الإطار تطرق دستور الجمهورية الثانية في فصوله 83 و84 و85 و86 الى حالتي الشغور الوقتي والنهائي لمنصب رئيس الجمهورية وإجراءات سد الشغور وصلاحيات القائم بمهام الرئيس.
الشغور الوقتي: رئيس الحكومة يحل محل رئيس الجمهورية
الفصل 83: لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض سلطاته الى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 84: عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويض سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
الشغور النهائي: رئيس مجلس نواب الشعب يتولى رئاسة الجمهورية
إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة الى رئيس المحكمة الدستورية أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك الى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
الفصل 85: في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء امام مكتبه أو امام المحكمة الدستورية.
صلاحيات القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور
الفصل 86: يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح التعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
غياب المحكمة الدستورية أو حالة 'الاجراء المستحيل'...
يطرح غياب المحكمة الدستورية باعتبار أنها المخولة قانونا بإقرار حالتي الشغور الوقتي والنهائي اشكالا اجرائيا من حيث تطبيق صريح النص الدستوري.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس أن غياب المحكمة الدستورية يسمى بحالة ' الاجراء المستحيل' أي استحالة تطبيق صريح النص مشيرا الى أنه يمكن الاجتهاد والمرور عبر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين استثنائيا لإقرار حالة الشغور الوقتي رغم أن القانون الأساسي المحدث للهيئة لم يمنحها اختصاص إقرار حالتي الشغور.
أما بخصوص حالة الشغور النهائي أضاف القرقوري أنه يمكن عدم المرور بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإقرار هذه الحالة باعتبار أنه يمكن معاينة حالة الوفاة واثباتها من خلال تقارير الأطباء.
يشار الى أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية الى جانب حكومة يرأسها رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.