البرلمان يتداول في قانون المحكمة الدستورية المردود اليه من رئيس الجمهورية
ويجب على البرلمان في القراءة الثانية للقانون أن يصادق عليه بثلاثة أخماس أعضائه و في صورة لم يتم ذلك فان التعديلات المدخلة على القانون ستسقط .
وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية اساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
كم ألغيت احكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
كما تم التصويت على مقترح ينص على ان تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الى البرلمان بعد تنقيحه في 25 مارس 2021 بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
يشار الى أن رئيس الدولة علّل لجوئه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 و التي تنص على أنه '...يتم في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.