المحكمة الادارية : تبليغ نسخ الأحكام القاضية بالالغاء لهيئة الانتخابات بتاريخ اليوم
وذكّرت المحكمة بأنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".
وأشارت الى أنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن "تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد أنه " تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية قضت بالغاء قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة برفض ملفات ترشح كل من عبد اللطيف المكي و عماد الدائمي ومنذر الزنايدي للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 6 أكتوبر 2024 .