المصادقة على فصل مراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين المقيمين بالخارج
وينص الفصل على الغاء احكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه، واتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل 33 جديد : ينتفع التونسيين المقيمين بالخارج بامتياز جبائي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 الضرورية لانجاز مشاريع أو التوسعة او المساهمة في مشاريع في اطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمار الجاري به العمل على النحو التالي :
1_الاعفاء من دفع المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظّفة على رقم المعاملات عند الاقتناء للسوق المحلية للتجهيزات والمعدات. ودفع 10 بالمائة من مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة على الشاحنة.
2_تمنح الامتيازات الجبائية المبيّنة بالفقرة 1 من الفصل مرة واحدة كل 5 سنوات باستثناء الشاحنة.
3_لا تقبل في نظام الامتياز الجبائي الممنوح الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البند التعريفي من 87 01 إلى 87 05 والتي يتجاوز عمرها بتاريخ التوريد 5 سنوات ابتداء من تاريخ أول اذن بالجولان باستثناء الجرارات الفلاحية المندرجة تحت البند التعريفي 8701، التي لا يجب أن يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ أول اذن بالجولان طبق أحكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974، سارية المفعول إلى حين ضبط شروط وإجراءات هذا الفصل بمقتضى أمر.

