جمعية القضاة تدعو هيئة الانتخابات إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية
والحال أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن "تتولى الجلسة العامة (القضائية للمحكمة الإدارية) إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب..."، وأمام ما دأبت عليه الهيئة نفسها من اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات للتصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء على نحو ما ورد في اطّلاعات "قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022".
وأكد المكتب التنفيذي على أن ''قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها''.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ''الهيئة إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة''.
وثمن ''عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء في هذه الظروف الصعبة وحساسية الاستحقاق الانتخابي بما هو استحقاق وطني بالغ الأهمية''.
كما دعا ''عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها''.
كاتب المقال La rédaction