عمادة المهندسين تحتفظ بحق التتبع القانوني ضد منتحلي صفة "مهندس"

وشددت العمادة في بيان أصدرته مساء أمس، على أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيًا وفقًا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي بمقتضاه ليس كل من تخرّج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب «مهندس» يُعتبر مهندسًا قانونيًا.
وأكدت أنه يجب أن يكون المهندس مرسّماً بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب، وأن من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّماً أو مؤهّلاً قانونياً يعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
ودعت عمادة المهندسين التونسيين، مؤسسات التعليم العالي إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح «مهندس / هندسة» في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية، والجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري لو تمّت تجاوزات في هذا المجال.
كما دعت الطلبة والعائلات إلى التحقّق من مدى اعتماد المؤسسة قانونياً، وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول العمادة.
وشددت العمادة على أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات «مهندس» أو «هندسة» من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظًا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين، وفق نص البيان.