مؤتمر اتحاد الشغل يقرّ التخلي عن الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10
ويقضي التحوير الجديد في إطار تكريس مبدأ التداول على المسؤولية حيث تم تسليط الضوء على القوانين المنظمة لمدة العهدات النقابية وشروط تجديدها لمختلف المناصب القيادية، بناءً على التعديلات القانونية التي تم إقرارها ضمن الفصل العاشر منذ عام 2006 لضمان حوكمة الهياكل النقابية.
وأوضح مصدر مطلع لديوان اف ام أن عضو المكتب التنفيذي الوطني يشغل منصبه لعهدة مدتها خمس سنوات، ولا يحق له التجديد إلا لـ مرة واحدة فقط، مما يعني قضاء دورتين كحد أقصى في هذا الهيكل.
أما فيما يخص الجامعات والاتحادات الجهوية، فقد ضبط القانون مدة العهدة بـأربع سنوات. ويسمح القانون لأعضاء هذه الهياكل بـالتجديد لمرتين، أي الحق في قضاء ثلاث دورات متتالية.
وفي نقطة اخرى تتعلق بمنصب الكاتب العام للجامعة أو الاتحاد الجهوي، نص التحوير القانوني على أنه لا يمكن للعضو تولي خطة الكاتب العام لأكثر من مرتين فقط. وبالرغم من حق العضو في البقاء داخل الهيكل لثلاث عهدات، إلا أن قيادته ككاتب عام تقتصر على دورتين وفق ما نقله موفد ديوان اف ام ماهر جعيدان.
