الأكثر مشاهدة

09 12:47 2025 ديسمبر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الكلفة الجملية للحج لموسم 1447هـ / 2026م قد حُدّدت بـ 20.930.000 ديناراً، داعية المترشحين المقبولين ضمن القائمات النهائية، والذين تلقوا إرساليات قصيرة في الغرض، إلى الشروع في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

ما هو مصير القانون الانتخابي المعدّل بعد وفاة رئيس الجمهورية؟

:تحديث 25 14:03 2019 جويلية
ما هو مصير القانون الانتخابي المعدّل بعد وفاة رئيس الجمهورية؟
هل يحق لمحمد الناصر الامضاء على القانون الانتخابي المعدل؟

أثارت مسألة عدم ختم القانون الانتخابي المعدل من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة جدلا كبيرا خلال الفترة المنقضية لدى الرأي العام الوطني واختلافا في التأويل والقراءات بين أساتذة القانون الدستوري.

ولئن كان موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واضحا في هذا الصدد من حيث اعتماد القانون غير المعدل مع انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية فإنها عبرت عن استعدادها لتطبيق القانون المعدل حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية.

فهل يحقّ للقائم بمهام رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية امضاء القانون الانتخابي والاذن بإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟

وقد أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس بسام الكراي في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس أنه يمكن للقائم بمهام رئيس الجمهورية في حالة الشغور النهائي ممارسة حق الامضاء على القوانين والاذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية مشيرا الى أنه لا يحق للقائم بمهام رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وينص دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

  ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور النهائي المهام الرئاسية الوقتية ولا يحق له المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

ويعد الامضاء على القانون الانتخابي المعدل مسؤولية سياسية أكثر منها دستورية وقانونية لمحمد الناصر الذي يتولى منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية

افادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة في بلاغ أنه تم استـئناف رحلات بواخرها ابتداء من سفرة 08:00 من صفاقس

منذ دقيقة 18

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة باب جديد والمهدية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

منذ دقيقة 27

حذّر المرصد الوطني لسلامة المرور من صعوبة السياقة في ظل انتشار ضباب كثيف مما يتسبب أحيانا في انعدام الرؤية، داعيا إلى الالتزام بجملة من النصائح للحفاظ على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق