ما هو مصير القانون الانتخابي المعدّل بعد وفاة رئيس الجمهورية؟

أثارت مسألة عدم ختم القانون الانتخابي المعدل من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة جدلا كبيرا خلال الفترة المنقضية لدى الرأي العام الوطني واختلافا في التأويل والقراءات بين أساتذة القانون الدستوري.
ولئن كان موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واضحا في هذا الصدد من حيث اعتماد القانون غير المعدل مع انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية فإنها عبرت عن استعدادها لتطبيق القانون المعدل حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية.
فهل يحقّ للقائم بمهام رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية امضاء القانون الانتخابي والاذن بإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟
وقد أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس بسام الكراي في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس أنه يمكن للقائم بمهام رئيس الجمهورية في حالة الشغور النهائي ممارسة حق الامضاء على القوانين والاذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية مشيرا الى أنه لا يحق للقائم بمهام رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وينص دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور النهائي المهام الرئاسية الوقتية ولا يحق له المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
ويعد الامضاء على القانون الانتخابي المعدل مسؤولية سياسية أكثر منها دستورية وقانونية لمحمد الناصر الذي يتولى منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد.