الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 21

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الكلفة الجملية للحج لموسم 1447هـ / 2026م قد حُدّدت بـ 20.930.000 ديناراً، داعية المترشحين المقبولين ضمن القائمات النهائية، والذين تلقوا إرساليات قصيرة في الغرض، إلى الشروع في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
وطنية

ما هو مصير القانون الانتخابي المعدّل بعد وفاة رئيس الجمهورية؟

:تحديث 25 14:03 2019 جويلية
ما هو مصير القانون الانتخابي المعدّل بعد وفاة رئيس الجمهورية؟
هل يحق لمحمد الناصر الامضاء على القانون الانتخابي المعدل؟

أثارت مسألة عدم ختم القانون الانتخابي المعدل من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة جدلا كبيرا خلال الفترة المنقضية لدى الرأي العام الوطني واختلافا في التأويل والقراءات بين أساتذة القانون الدستوري.

ولئن كان موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واضحا في هذا الصدد من حيث اعتماد القانون غير المعدل مع انطلاق فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية فإنها عبرت عن استعدادها لتطبيق القانون المعدل حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية.

فهل يحقّ للقائم بمهام رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية امضاء القانون الانتخابي والاذن بإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟

وقد أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس بسام الكراي في تصريح لديوان أف أم اليوم الخميس أنه يمكن للقائم بمهام رئيس الجمهورية في حالة الشغور النهائي ممارسة حق الامضاء على القوانين والاذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية مشيرا الى أنه لا يحق للقائم بمهام رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وينص دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

  ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور النهائي المهام الرئاسية الوقتية ولا يحق له المبادرة بتعديل الدستور أو اللجوء الى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

ويعد الامضاء على القانون الانتخابي المعدل مسؤولية سياسية أكثر منها دستورية وقانونية لمحمد الناصر الذي يتولى منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن دول أوروبا "تحاول بكل السبل" عرقلة المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

منذ دقائق 10

أفاد نقيب الصحفيين زياد دبّار "بأنّنا نعيش أخطر مرحلة في تاريخ الصحافة التونسية" قائلا إنه "قد لا نجد صحفيين في المستقبل بقدر ما سنجد أبواقا للسلطة"، حسب ما صرّح به في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان

منذ دقيقة 16

يستهل اليوم نادي فلامنغو بطل مسابقة الكوبا ليبرتادوريس مشواره في كأس القارات للاندية لسنة 2025 بمواجهة كروز ازول المكسيكي بطل دوري ابطال الكونكاف