محامية: القانون يجرّم إشعال النار بالغابات.. والعقوبات تصل إلى السجن
وأضافت الهلالي خلال تدخلها في برنامج منك نسمع الأربعاء 15 جويلية، أن هناك أحكام خاصة مضمنة بمجلة الغابات جاءت لحماية الثروة الغابية، باعتبارها ثروة وطنية ومورد طبيعي له أهمية بيئية واقتصادية.
وأوضحت أن المشرع التونسي ينصّ صراحة في الفصل 94 من مجلة الغابات، ويحجر اشعال النار داخل الغابات والاراضي الغابية أو حتى على مسافة تقل 200 متر منها خلال فترة معينة (من 1 ماي إلى 31 اكتوبر) باعتبار أن درجات الحرارة ترتفع خلال هذه الفترة ويزداد خطر الحريق، وأن المسافة محددة بـ500 متر من الغابات.
وقالت إن التخييم واشعال النار داخل المسافة المحددة دون الحصول على ترخيص، يُعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون التونسي.
وأشارت إلى أنه في حال تم إشعال النار في مكان ممنوع قانونيا دون أن يتسبب ذلك في حريق، فإن القانون أقر عقوبات تضمنها تحديدا الفصل 97 من مجلة الغابات، وهي عقوبات مخففة إما السجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو خطية مالية تتراوح بين 50 إلى 150 دينارا.
وتابعت الهلالي، أنه في حال أدى الفعل (اشعال النار) إلى اندلاع حريق بالغابة، فإن العقوبات تكون سجنية وتتراوح بين 3 أشهر وسنتين سجنا بقطع النظر عن التعويضات. وبينت أن العقوبات تختلف دائما وفق الضرر الحاصل.

