الأكثر مشاهدة

10 09:13 2026 ماي

تتجه انظار كرة القدم التونسية عشية اليوم الاحد إلى ملعب حمادي العڨربي برادس بداية من الساعة 16:00 اين ستدور مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة 

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
وطنية

مرسوم حكومي: عقوبات جديدة تهم قضايا الاحتكار ومخالفة قواعد المنافسة والأسعار

19 11:55 2020 أفريل
الاحتكار والترفيع في الاسعار
صدر بالرائد الرسمي، امس السبت 18 افريل 2020، المرسوم عدد 10 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار ويقصد بمخالفة قواعد المنافسة والأسعار حسب المرسوم الحكومي جميع الممارسات الاحتكارية أو المخلة بمبدأ شفافية الأسعار على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وتراوحت العقوبات المسلطة على المخالفين بين الخطايا المالية والتي تتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار وعقوبة السجن والتي يمكن ان تصل إلى سنتين حسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها.

ويعاقب حسب الفصل الثاني من المرسوم من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:

20.000 –دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

50.000 –دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:

1-  رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.

2-  مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

 

3-  قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.

4-  مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.

5-  قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.

6-  إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.

بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :

5000 –دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

20.000 –دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

50.000 –إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة” .

الفصل 4 :بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل لمدة من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أو من أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل

كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة من شهر إلى ستة أشهر.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 5

أكد وزير السياحة، أمس الثلاثاء 12 ماي 2026، على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول “السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسطي”، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في سياق دولي وإقليمي يجعل من الاستدامة والاقتصاد الأزرق ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة

منذ دقيقة 17

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات مباريات ربع نهائي كأس تونس

منذ دقيقة 33

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 13 ماي 2026، عن إعادة تشغيل خطّ إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات"وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية بعد توقّف دام لسنوات