مقترح قانون: إذا توفي متضرر من حادث يسند لقرينه تعويض يعادل دخله السنوي 5 مرات
ونص الفصل الأول من المقترح على تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين و تعويضه كما يلي :
في صورة وفاة المتضرر من حادث مرور خاضع للتأمين الاجباري يسند للقرين تعويض يعادل 5 مرات الدخل السنوي الصافي للهالك.
وفي صورة عدم ثبوت دخل قار يحتسب التعويض على أساس 10 أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم.
ولا يسقط حق القرين بزواجه اللاحق.
وتضمن المقترح فصلا ثانيا كالآتي :
اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة يضاف الى التعويض الأساسي مبلغ يعادل 3 سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ الحكم يضاف اليه أجر سنة عن كل طفل في كفالته أو أحد الأبناء بصدد دراسته الى سن 25 سنة أو اذا كان الابن من ذوي الإعاقة.
أما الفصل الثالث من مقترح القانون فنص على أنه ينقح الفصل المتعلق بسقوف التعويضات في باب التأمين الاجباري و يضاف ما يلي :
تراجع آليا سقوف التعويضات المنصوص عليها بهذا الباب كل 3 سنوات اعتمادا على معدل التضخم الرسمي المصرح به من قبل المعهد الوطني للإحصاء وذلك بمقتضى أمر حكومي .
وتدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي وتنطبق على الحوادث التي لم يصدر في شأنها حكم بات عند تاريخ النفاذ ، وفق ما نص عليه الفصل 4 من مقترح القانون.

