نائب يقترح تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لضمان حقوق الأطفال بعد إثبات النسب
وبيّن العابد، خلال مداخلة ببرنامج منك نسمع على ديوان أف أم، أن القانون عدد 51 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب، مكّن القضاة من إثبات البنوّة باستخدام الوسائل العلمية، وخاصة تحليل الحمض النووي.
وأشار إلى أن الممارسة القضائية في تطبيق هذا القانون كشفت عن وجود تناقض، حيث يتم إثبات الأبوة وما يترتب عنها من إلزام الأب بالإنفاق على الطفل، دون أن يتمتع هذا الأخير بكامل حقوقه.
وأضاف أن مقترح القانون يهدف إلى إنهاء هذا التناقض، من خلال مبدأ واضح مفاده: “إذا ثبت النسب ثبتت الحقوق”، أي أنه متى تم إثبات نسب الطفل لأبيه بحكم قضائي، فلا ينبغي التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق، بما في ذلك الحق في الإرث وفق أحكام مجلة الأحوال الشخصية.
وأكد النائب أن هذا المقترح لا يهدف إلى تشجيع العلاقات خارج إطار الزواج، بل يسعى إلى ضمان حقوق الطفل بعد إثبات نسبه، باعتبار أنه لا يختار ظروف ولادته ولا يمكن تحميله تبعات علاقة لم يكن طرفًا فيها.
