وزارة الشؤون الدينية توضّح الإجراءات المعتمدة لمعالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد
وأكّدت الوزارة، في ردّ على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان، تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنّ معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد والعرائض الواردة على الوزارة بخصوص التذمر من بعض الإطارات أو تزكيتهم أو التبليغ عن الاخلالات بوجه عام، يتمّ عن طريق متابعة الواعظ المحلي للمسألة.
وأشارت إلى أن كل معتمدية يوجد بها، على الأقل، واعض محلّي يتولى المتابعة والاشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر ويقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير في الغرض يرفع للمدير الجهوي الذي يقوم بمزيد التحري في الوضعية ورفعه للإدارة المركزية.
ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقرير الواعظ المحلي وتقرير المدير الجهوي و الاذن باجراء بحث إداري بالنسبة لبعض الوضعيات التي تتطلب مزيد التحري و ذلك بتكليف فريق تفقد من التفقدية العامة للشؤون الدينية أو التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية حسب الاختصاص، يتولى بدوره تقديم تقرير في الغرض بعد التنقل ميدانيا للمعلم والإدارة الجهوية التي يرجع لها بالنظر .
أما العرائض التي تودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي بالوزارة، فقد أكّدت أنّه يتمّ معالجتها من قبل مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الاشراف لدراستها ومتابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا، ويعد تقرير في الغرض يرفع إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاذن بالتفقد فيها إذا تطلبت الوضعية ذلك.
وذكّرت الوزارة بأنّ متابعة سير الشأن الديني وسير نشاط الإطارات المسجدية (أئمة خطابة / أئمة خمس / مؤذنون / قائمون بشؤون البيت) يخضع إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، حيث يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات المكلفة باختيار المترشحين للخطط المسجدية، مضيفة أنّ عزلهم أو إنهاء تكليفهم عند عدم الالتزام بضوابط الخطة المسجدية يتم أيضا بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بعد الإطلاع على الحيثيات التي يمده بها ممثلو الوزارة بالجهة.
وبالنسبة لإختبار المؤذنين، فقد أشارت إلى أنه يتم التأكد من قدرتهم على الآذان بطريقة سليمة ومقبولة، وبعد انتدابهم يخضعون لإشراف الواعظ المحلي المتواجد بالمعتمدية التي يرجعون لها بالنظر من حيث التأطير والمتابعة، ولا يتم إعفاء أي من الإطارات المسجدية إلا بعد التأكد من عدم التزامه بضوابط الخطة المسجدية.
وأشارت في هذا الجانب، إلى أن الإجراءات المتبعة في الاعفاء تكون حسب درجة الخطأ والإخلالات المنسوبة للإطار المسجدي إستنادا للفصل التاسع من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 والمتعلق بالإطارات المسجدية الذي يُخضع الإطارات المسجدية لنفس العقوبات التأديبية التي تسلّط على الأعوان الوقتيين الخاضعين لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983.

