المحكمة الإدارية تلغي قرار إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل
ويقضي الحكم "بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".
واستندت المحكمة، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، بالخصوص في إلغائها القرار المطعون فيه إلى "عدم شرعية سند تعهّد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب" وكذلك إلى "عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب، على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016، لتضمنها عضوا مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف، مُسبقا، من الملف".
كما استندت المحكمة في قراراها إلى "انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد، من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب".
وقد جاء في البلاغ ذاته أن هذا الحُكم، وفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.
ويذكر أن محامي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي، تقدم، بتاريخ 11 أوت 2021، بالطعن لدى المحكمة الإدارية في قراري إيقافه عن العمل ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد به رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لديوان أف أم.
وات